تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
وفي نظر يظهر من التعليل ( 1 ) هذا ( 2 ) مع عدم الحاجة إلى الزيادة عليها في السنة ، وإلا وجب بحسبها ، وعدم العجز عنها فيها ، أو رؤية الإمام عدمه صلاحا . وإلا جاز التأخير بحسبه ( 3 ) .
وإنما يجب الجهاد ( بشرط الإمام العادل ، أو نائبه ) الخاص وهو المنصوب للجهاد ، أو لما هو أعم ( 4 ) ، أما العام كالفقيه فلا يجوز له توليه حال الغيبة بالمعنى الأول ( 5 ) ولا يشترط في جوازه ( 6 ) بغيره من المعاني ( أو هجوم ( 7 ) عدو ) على المسلمين ( يخشى منه على بيضة الإسلام ( 8 ) ) وهي أصله ومجتمعه فيجب حينئذ ( 9 ) بغير إذن الإمام ( 10 ) أو نائبه .
شرح
الخصوصيات " . ( 1 ) لأن وقوع الأمر عقيب الحظر لا يدل إلا على رفع المنع ، أما الوجوب فيجب استفادته من دليل آخر . ( 2 ) يعني الوجوب في كل عام مرة واحدة على تقديره . ( 3 ) أي بحسب العجز ، أو الصلاح . ( 4 ) من الجهاد وغيره . ( 5 ) وهو الجهاد الابتدائي لغاية الدعاء إلى الإسلام . ( 6 ) يعني لا يشترط وجود الإمام ، أو نائبه الخاص ، أو العام ، أو الفقيه في الجهاد بمعنى الدفاع ونحوه . ( 7 ) بالجر . أي بشرط هجوم . ( 8 ) البيضة : أصل القوم ومجتمعهم ، وبيضة الإسلام : من بهم قوام الإسلام . ( 9 ) أي حبن الخوف على بيضة الإسلام . ( 10 ) أي لا يجب الاستيذان منه .