تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
وفاقا للمصنف ، ويحتمل اعتبار العدد والزمان مطلقا ( 1 ) ، ( ومع التساوي ) فيما اعتبر التفاضل فيه . فالواجب ( ثلاثة أرباع العشر ) لأن الواجب حينئذ في نصفه العشر ، وفي نصفه نصفه ( 2 ) ، وذلك ثلاثة أرباعه من الجميع . ولو أشكل الأغلب احتمل وجوب الأقل ، للأصل ( 3 ) ، والعشر ( 4 ) للاحتياط ، وإلحاقه بتساويهما لتحقق تأثيرهما ( 5 ) ، والأصل عدم التفاضل ( 6 ) وهو الأقوى . واعلم أن إطلاقه الحكم بوجوب المقدر فيما ذكر يؤذن بعدم اعتبار استثناء المؤنة ( 7 ) ، وهو قول الشيخ رحمه الله ، محتجا بالإجماع عليه منا ، ومن العامة ، ولكن المشهور بعد الشيخ استثناؤها ، وعليه المصنف في سائر كتبه وفتاواه ، والنصوص ( 8 ) خالية من استثنائها ( 9 ) مطلقا ( 10 ) ، نعم
شرح
( 1 ) أي سواء اختلفا في النفع ، أم تساويا . ( 2 ) أي في نصف النصاب الآخر نصف العشر . ( 3 ) أي أصل البراءة عن وجوب الزائد . ( 4 ) أي احتمل وجوب العشر احتياطا ، لتحصيل البراءة اليقينية . ( 5 ) أي السيح والسقي . ( 6 ) أي أصالة عدم زيادة هذا على ذاك ، وذاك على هذا . ( 7 ) بفتح الميم وضم الهمزة جمعها ( مؤن ) بضمهما : وهي المصاريف التي تصرف للزراعة حتى تكتمل . ( 8 ) الوسائل باب 4 ، 10 - من أبواب زكاة الغلات . ( 9 ) مرجع الضمير ( المؤنة ) . ( 10 ) سواء كانت المصاريف قبل تعلق الزكاة ، أم بعده .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 35 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر