ومنها الصد عن السعي خاصة ، فإنه محلل في العمرة مطلقا ( 1 ) ،
وفي الحج على بعض الوجوه وقد تقدم ( 2 ) ، وحكمه كالطواف ( 3 ) ،
واحتمل في الدروس التحلل منه ( 4 ) في العمرة ، ، لعدم إفادة الطواف
شيئا ( 5 ) ، وكذا القول في عمرة الإفراد لو صد عن طواف النساء .
والاستنابة فيه أقوى من التحلل ( 6 ) ، وهذه الفروض يمكن في الحصر
مطلقا ( 7 ) ، وفي الصد إذا كان خاصا ( 8 ) ، إذ لا فرق فيه ( 9 ) بين العام
والخاص بالنسبة إلى المصدود ، كما لو حبس ( 10 ) بعض الحاج ولو بحق
يعجز عنه ( 11 ) ، أو اتفق له في تلك المشاعر من يخافه . ولو قيل بجواز
شرح
( 1 ) من جميع المحرمات .
( 2 ) في مناسك منى يوم النحر .
( 3 ) فيستنيب مع الإمكان ، وإلا فيبقى على إحرامه إلى أن يأتي به بنفسه ،
أو يستنيب فيه من قابل .
( 4 ) أي من إحرامه .
( 5 ) أي أن الطواف لا يحلل شيئا من محرمات الإحرام ، فلا وجه لحرمة
شئ عليه من محرمات الإحرام لأجل الصد عن الطواف .
( 6 ) بالهدي ، لأنه قابل للنيابة .
( 7 ) سواء كان حصرا عاما ، أم خاصا بالنسبة إليه .
( 8 ) بالنسبة إلى هذا الشخص .
( 9 ) في حكم الصد ، يعني حتى لو فرض صد عام فهو بالنسبة إلى ذلك
الشخص خاص .
( 10 ) هذا وما بعده مثال للصد الخاص .
( 11 ) فلو قدر على التخلص وجب ، فلو لم يفعل كان ذلك عن اختياره
ولا يجري عليه أحكام الصد .