تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
ومنها الصد عن السعي خاصة ، فإنه محلل في العمرة مطلقا ( 1 ) ، وفي الحج على بعض الوجوه وقد تقدم ( 2 ) ، وحكمه كالطواف ( 3 ) ، واحتمل في الدروس التحلل منه ( 4 ) في العمرة ، ، لعدم إفادة الطواف شيئا ( 5 ) ، وكذا القول في عمرة الإفراد لو صد عن طواف النساء . والاستنابة فيه أقوى من التحلل ( 6 ) ، وهذه الفروض يمكن في الحصر مطلقا ( 7 ) ، وفي الصد إذا كان خاصا ( 8 ) ، إذ لا فرق فيه ( 9 ) بين العام والخاص بالنسبة إلى المصدود ، كما لو حبس ( 10 ) بعض الحاج ولو بحق يعجز عنه ( 11 ) ، أو اتفق له في تلك المشاعر من يخافه . ولو قيل بجواز
شرح
( 1 ) من جميع المحرمات . ( 2 ) في مناسك منى يوم النحر . ( 3 ) فيستنيب مع الإمكان ، وإلا فيبقى على إحرامه إلى أن يأتي به بنفسه ، أو يستنيب فيه من قابل . ( 4 ) أي من إحرامه . ( 5 ) أي أن الطواف لا يحلل شيئا من محرمات الإحرام ، فلا وجه لحرمة شئ عليه من محرمات الإحرام لأجل الصد عن الطواف . ( 6 ) بالهدي ، لأنه قابل للنيابة . ( 7 ) سواء كان حصرا عاما ، أم خاصا بالنسبة إليه . ( 8 ) بالنسبة إلى هذا الشخص . ( 9 ) في حكم الصد ، يعني حتى لو فرض صد عام فهو بالنسبة إلى ذلك الشخص خاص . ( 10 ) هذا وما بعده مثال للصد الخاص . ( 11 ) فلو قدر على التخلص وجب ، فلو لم يفعل كان ذلك عن اختياره ولا يجري عليه أحكام الصد .