تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
الاستنابة في كل فعل يقبل النيابة حينئذ ( 1 ) كالطواف والسعي والرمي والذبح والصلاة كان حسنا ، لكن يستثنى منه ما اتفقوا على تحقق الصد والحصر به كهذه الأفعال ( 2 ) للمعتمر .
خاتمة ( تجب العمرة على المستطيع ) إليها سبيلا ( بشروط الحج ( 3 ) ) وإن استطاع إليها خاصة ، إلا أن تكون عمرة تمتع فيشترط في وجوبها الاستطاعة لهما معا ، لارتباط كل منهما بالآخر ، وتجب أيضا ( 4 ) بأسبابه الموجبة له لو اتفقت لها كالنذر وشبهه والاستئجار والإفساد ، وتزيد عنه ( 5 ) بفوات الحج بعد الإحرام ، ويشتركان ( 6 ) أيضا في وجوب أحدهما تخييرا لدخول مكة لغير المتكرر ، والداخل ( 7 ) لقتال ، والداخل عقيب إحلال من إحرام ، ولما يمض شهر منذ الإحلال ، لا الإهلال ( 8 ) . ( ويؤخرها القارن والمفرد ) عن الحج مبادرا بها على الفور وجوبا كالحج . وفي الدروس جوز تأخيرها إلى استقبال المحرم ( 9 ) ، وليس منافيا
شرح
( 1 ) يعني حين الصد أو الحاصر عاما ، أو خاصا . ( 2 ) أي مجموع أفعال العمرة . ( 3 ) أي بالشروط المذكورة في استطاعة الحج . ( 4 ) أي كما تجب العمرة بالاستطاعة ، كذلك تجب بالأسباب كالحج . ( 5 ) أي تزيد العمرة على الحج . ( 6 ) أي العمرة والحج . ( 7 ) عطف على " المتكرر " . ( 8 ) وهو عقد الإحرام بالتلبية . ( 9 ) أي إلى نهاية ذي الحجة .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 374 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر