الاستنابة في كل فعل يقبل النيابة حينئذ ( 1 ) كالطواف والسعي والرمي
والذبح والصلاة كان حسنا ، لكن يستثنى منه ما اتفقوا على تحقق الصد
والحصر به كهذه الأفعال ( 2 ) للمعتمر .
خاتمة ( تجب العمرة على المستطيع ) إليها سبيلا ( بشروط الحج ( 3 ) )
وإن استطاع إليها خاصة ، إلا أن تكون عمرة تمتع فيشترط في وجوبها
الاستطاعة لهما معا ، لارتباط كل منهما بالآخر ، وتجب أيضا ( 4 ) بأسبابه
الموجبة له لو اتفقت لها كالنذر وشبهه والاستئجار والإفساد ، وتزيد عنه ( 5 )
بفوات الحج بعد الإحرام ، ويشتركان ( 6 ) أيضا في وجوب أحدهما
تخييرا لدخول مكة لغير المتكرر ، والداخل ( 7 ) لقتال ، والداخل عقيب
إحلال من إحرام ، ولما يمض شهر منذ الإحلال ، لا الإهلال ( 8 ) .
( ويؤخرها القارن والمفرد ) عن الحج مبادرا بها على الفور وجوبا
كالحج . وفي الدروس جوز تأخيرها إلى استقبال المحرم ( 9 ) ، وليس منافيا
شرح
( 1 ) يعني حين الصد أو الحاصر عاما ، أو خاصا .
( 2 ) أي مجموع أفعال العمرة .
( 3 ) أي بالشروط المذكورة في استطاعة الحج .
( 4 ) أي كما تجب العمرة بالاستطاعة ، كذلك تجب بالأسباب كالحج .
( 5 ) أي تزيد العمرة على الحج .
( 6 ) أي العمرة والحج .
( 7 ) عطف على " المتكرر " .
( 8 ) وهو عقد الإحرام بالتلبية .
( 9 ) أي إلى نهاية ذي الحجة .