تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
ومنها المنع عن مكة ( 1 ) وأفعال منى ( 2 ) معا ، وأولى بالجواز هنا لو قيل به ثم ( 3 ) . والأقوى تحققه هنا ( 4 ) للعموم ( 5 ) . ومنها المنع عن مكة خاصة بعد التحلل بمنى . والأقوى عدم تحققه ( 6 ) فيبقى على إحرامه بالنسبة إلى الصيد والطيب والنساء إلى أن يأتي ببقية الأفعال ، أو يستنيب فيها حيث يجوز ( 7 ) ، ويحتمل مع خروج ذي الحجة التحلل بالهدي ، لما في التأخير إلى القابل من الحرج ( 8 ) . ومنها منع المعتمر عن أفعال مكة بعد دخولها . وقد أسلفنا ( 9 ) أن حكمه حكم المنع عن مكة ، لانتفاء الغاية بمجرد الدخول ( 10 ) . ومنها الصد عن الطواف خاصة فيها وفي الحج والظاهر أنه يستنيب فيه كالمريض مع الإمكان ، وإلا بقي على إحرامه بالنسبة إلى ما يحلله ( 11 ) إلى أن يقدر عليه ، أو على الاستنابة ( 12 ) .
شرح
( 1 ) بعد الوقوفين . ( 2 ) يوم النحر ، من الرمي والذبح والحلق . ( 3 ) أي هناك وهو الصد عن أعمال مكة . ( 4 ) أي في الصد عن أعمال منى . ( 5 ) الوسائل باب - 1 - أبواب الإحصار ، والصد . ( 6 ) أي عدم تحقق الصد . ( 7 ) كما إذا لم يمكنه العود إلى مكة . ( 8 ) وهي المشقة والكلفة . ( 9 ) عند قول " المصنف " : " أو المعتمر عن مكة " . ( 10 ) فهو مساو لعدم الدخول في حصول الغاية . ( 11 ) أي ما يحلله الطواف . ( 12 ) إذا تعذرت أو تعسرت عليه المباشرة .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 372 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر