ومع ذلك ( 1 ) يمكن تخلفه لمتكلفها ( 2 ) حيث يفتقر إلى مؤنة لقطع المسافة
وهي مفقودة ، وكذا ( 3 ) لو استطاع إليها وإلى حجتها ولم تدخل أشهر الحج
فإنه لا يخاطب حينئذ بالواجب فكيف يمنع من المندوب ، إذ لا يمكن
فعلها واجبا ، إلا بعد فعل الحج . وهذا البحث كله في المفردة ( 4 ) .
شرح
( 1 ) أي ومع عدم قضاء الواجب أيضا يمكن فرض ندبية العمرة كما
لو تكلف العمرة .
( 2 ) في نسخة : " لتكلفها " .
( 3 ) يعني يتخلف الندب عن الاستطاعة والفريضة .
( 4 ) لأن العمرة المتمتع بها تعد مع الحج عملا واحدا ، ولا تجب ، ولا تستحب
إلا معها .