حلهن عليه ووجه التوقف عليه ( 1 ) إطلاق الأخبار بتوقف حلهن عليه
من غير تفصيل ( 2 ) .
واعلم أن المصنف وغيره أطلقوا ( 3 ) القول بتحقق الصد والحصر
بفوات الموقفين ومكة في الحج والعمرة ( 4 ) ، وأطبقوا على عدم تحققه
بالمنع عن المبيت بمنى ورمي الجمار ، بل يستنيب في الرمي في وقته إن أمكن
وإلا قضاه في القابل . ( 5 ) وبقي أمور ( 6 ) .
منها منع الحاج عن مناسك منى يوم النحر إذا لم يمكنه الاستنابة
في الرمي والذبح ( 7 ) ، وفي تحققهما به ( 8 ) نظر . من إطلاق النص ( 9 )
وأصالة البقاء ( 10 ) . أما لو أمكنه الاستنابة فيهما فعل وحلق ، أو قصر مكانه
وتحلل وأتم باقي الأفعال .
شرح
( 1 ) أي توقف حل النساء على طوافهن .
( 2 ) بين الحج وعمرة التمتع .
راجع الوسائل 1 / 1 أبواب الإحصار والصد .
( 3 ) من غير تفصيل بين أقسام الحج ، والعمرة ، وزوال المانع وعدمه .
( 4 ) بنحو اللف والنشر المرتبين . فالموقفين في الحج ، ومكة في العمرة .
( 5 ) وأما المبيت فلا يستناب فيه ولا يقضى .
( 6 ) غير متفق عليها .
( 7 ) وإن أمكن فيستنيب فيهما ويحلق في مكانه ويبعث بشعره إلى منى
إن أمكن استحبابا كما مر .
( 8 ) أي تحقق الصد والحصر بالصد عن مناسك منى يوم النحر .
( 9 ) الوسائل 2 / 1 أبواب الإحصار والصد .
( 10 ) أي البقاء على إحرامه .