تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
حلهن عليه ووجه التوقف عليه ( 1 ) إطلاق الأخبار بتوقف حلهن عليه من غير تفصيل ( 2 ) . واعلم أن المصنف وغيره أطلقوا ( 3 ) القول بتحقق الصد والحصر بفوات الموقفين ومكة في الحج والعمرة ( 4 ) ، وأطبقوا على عدم تحققه بالمنع عن المبيت بمنى ورمي الجمار ، بل يستنيب في الرمي في وقته إن أمكن وإلا قضاه في القابل . ( 5 ) وبقي أمور ( 6 ) . منها منع الحاج عن مناسك منى يوم النحر إذا لم يمكنه الاستنابة في الرمي والذبح ( 7 ) ، وفي تحققهما به ( 8 ) نظر . من إطلاق النص ( 9 ) وأصالة البقاء ( 10 ) . أما لو أمكنه الاستنابة فيهما فعل وحلق ، أو قصر مكانه وتحلل وأتم باقي الأفعال .
شرح
( 1 ) أي توقف حل النساء على طوافهن . ( 2 ) بين الحج وعمرة التمتع . راجع الوسائل 1 / 1 أبواب الإحصار والصد . ( 3 ) من غير تفصيل بين أقسام الحج ، والعمرة ، وزوال المانع وعدمه . ( 4 ) بنحو اللف والنشر المرتبين . فالموقفين في الحج ، ومكة في العمرة . ( 5 ) وأما المبيت فلا يستناب فيه ولا يقضى . ( 6 ) غير متفق عليها . ( 7 ) وإن أمكن فيستنيب فيهما ويحلق في مكانه ويبعث بشعره إلى منى إن أمكن استحبابا كما مر . ( 8 ) أي تحقق الصد والحصر بالصد عن مناسك منى يوم النحر . ( 9 ) الوسائل 2 / 1 أبواب الإحصار والصد . ( 10 ) أي البقاء على إحرامه .