مستقر بأن استطاع له في عامه ( 1 ) .
( ولا يسقط الهدي ) الذي يتحلل به ( بالاشتراط ) وقت الإحرام
أن يحله حيث حبسه كما سلف ( 2 ) ، ( نعم له تعجيل التحلل ) مع الاشتراط
من غير انتظار بلوغ الهدي محله . وهذه فائدة الاشتراط فيه ( 3 ) .
وأما فائدته في المصدود فمنتفية لجواز تعجيله التحلل بدون الشرط .
وقيل : أنها سقوط الهدي ، وقيل : سقوط القضاء على تقدير وجوبه بدونه
والأقوى أنه تعبد شرعي ( 4 ) ، ودعاء مندوب ، إذ لا دليل على ما ذكروه ( 5 )
من الفوائد .
( ولا يبطل تحلله ) الذي أوقعه بالمواعدة ( لو ظهر عدم ذبح الهدي )
وقت المواعدة ولا بعده ، لامتثاله المأمور المقتضي لوقوعه مجزيا يترتب
عليه أثره ( 6 ) ، ( ويبعثه في القابل ) لفوات وقته في عام الحصر ( 7 ) ،
( ولا يجب الإمساك عند بعثه ( 8 ) ) عما يمسكه المحرم إلى أن يبلغ محله
( على الأقوى ) ، لزوال الإحرام بالتحلل السابق ، والإمساك تابع له .
شرح
( 1 ) أي في ذلك العام الذي حج فيه .
( 2 ) في مستحبات الإحرام .
( 3 ) أي في الحصر حيث إنه بدون الاشتراط يجب انتظار بلوغ الهدي محله
( 4 ) إذ لا يترتب عليه أثر ظاهر .
( 5 ) من سقوط الهدي ، وعدم القضاء .
( 6 ) وهو التحلل من الإحرام .
( 7 ) غالبا ، وإلا فيمكن الاستخبار قبل فوات الوقت ، ولا سيما في مثل
هذا العصر وسهولة المواصلات .
( 8 ) في العام القابل .