( ونصابها ) الذي لا تجب فيها بدون بلوغه ، واكتفى عن اعتباره
شرطا بذكر مقداره تجوزا ( ألفان وسبعمائة رطل ) بالعراقي ، أصله خمسة
أوسق ، ومقدار الوسق ستون صاعا ، والصاع تسعة أرطال بالعراقي ،
ومضروب ستين في خمسة ، ثم في تسعة تبلغ ذلك ( 1 ) ، ( وتجب ) الزكاة
( في الزائد ) عن النصاب ( مطلقا ) وإن قل بمعنى أن ليس له إلا نصاب
واحد ، ولا عفو فيه .
( والمخرج ) من النصاب وما زاد ( العشر إن سقي سيحا ) ( 2 )
بالماء الجاري على وجه الأرض سواء كان قبل الزرع كالنيل ( 3 ) ،
أو بعده ، ( أو بعلا ) وهو شربه بعروقه القريبة من الماء ، ( أو عذيا )
بكسر العين ( 4 ) ، وهو أن يسقى بالمطر ، ( ونصف العشر بغيره ) ( 5 )
بأن سقي بالدلو ( 6 ) والناضح ( 7 ) والدالية ( 8 ) ونحوها ( 9 ) ، ( ولو سقي
بهما فالأغلب ) عددا مع تساويهما في النفع ، أو نفعا ونموا ، لو اختلفا ( 10 )
شرح
( 1 ) أي " ألفين وسبعمائة " هكذا : ( 60 × 5 × 9 = 2700 ) .
( 2 ) السيح : هو الجري على وجه الأرض .
( 3 ) لأن سقي الزرع في وادي النيل يكون بفيضان النيل الزراعة
فتروى الأرض ، ثم تزرع .
( 4 ) وآخره ياء مثناة من تحت .
( 5 ) أي بغير المذكور من سيح ، وعذي ، بعل .
( 6 ) أي الاستقاء من ماء البئر بسبب الدلاء التي تجر باليد .
( 7 ) أي الاستقاء من ماء البئر بسبب الدلاء التي تجر بالبعير .
( 8 ) الدالية : الناعورة .
( 9 ) كالمضخات ، والمكائن الحديثة مثلا .
( 10 ) أي لو اختلف السقيان من حيث النفع للزراعة .