تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
( ونصابها ) الذي لا تجب فيها بدون بلوغه ، واكتفى عن اعتباره شرطا بذكر مقداره تجوزا ( ألفان وسبعمائة رطل ) بالعراقي ، أصله خمسة أوسق ، ومقدار الوسق ستون صاعا ، والصاع تسعة أرطال بالعراقي ، ومضروب ستين في خمسة ، ثم في تسعة تبلغ ذلك ( 1 ) ، ( وتجب ) الزكاة ( في الزائد ) عن النصاب ( مطلقا ) وإن قل بمعنى أن ليس له إلا نصاب واحد ، ولا عفو فيه . ( والمخرج ) من النصاب وما زاد ( العشر إن سقي سيحا ) ( 2 ) بالماء الجاري على وجه الأرض سواء كان قبل الزرع كالنيل ( 3 ) ، أو بعده ، ( أو بعلا ) وهو شربه بعروقه القريبة من الماء ، ( أو عذيا ) بكسر العين ( 4 ) ، وهو أن يسقى بالمطر ، ( ونصف العشر بغيره ) ( 5 ) بأن سقي بالدلو ( 6 ) والناضح ( 7 ) والدالية ( 8 ) ونحوها ( 9 ) ، ( ولو سقي بهما فالأغلب ) عددا مع تساويهما في النفع ، أو نفعا ونموا ، لو اختلفا ( 10 )
شرح
( 1 ) أي " ألفين وسبعمائة " هكذا : ( 60 × 5 × 9 = 2700 ) . ( 2 ) السيح : هو الجري على وجه الأرض . ( 3 ) لأن سقي الزرع في وادي النيل يكون بفيضان النيل الزراعة فتروى الأرض ، ثم تزرع . ( 4 ) وآخره ياء مثناة من تحت . ( 5 ) أي بغير المذكور من سيح ، وعذي ، بعل . ( 6 ) أي الاستقاء من ماء البئر بسبب الدلاء التي تجر باليد . ( 7 ) أي الاستقاء من ماء البئر بسبب الدلاء التي تجر بالبعير . ( 8 ) الدالية : الناعورة . ( 9 ) كالمضخات ، والمكائن الحديثة مثلا . ( 10 ) أي لو اختلف السقيان من حيث النفع للزراعة .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 34 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر