( ولا كفارة على الجاهل والناسي في غير الصيد ) ، أما فيه فتجب
مطلقا ( 1 ) ، حتى على غير المكلف بمعنى اللزوم في ماله ، أو على الولي ( 2 ) .
( ويجوز تخلية الإبل ( 3 ) ) وغيرها من الدواب ( للرعي في الحرم ) ،
وإنما يحرم مباشرة قطعه ( 4 ) على المكلف محرما وغيره ( 5 ) .
الفصل السابع : ( في الإحصار والصد ) أصل الحصر ( 6 ) المنع والمراد
به هنا منع الناسك بالمرض عن نسك يفوت الحج ، أو العمرة بفواته مطلقا ( 7 )
كالموقفين ( 8 ) ، أو عن النسك المحلل على تفصيل يأتي ، والصد بالعدو
وما في معناه ( 9 ) ، مع قدرة الناسك بحسب ذاته على الإكمال ، وهما ( 10 )
يشتركان في ثبوت أصل التحلل بهما في الجملة ، ويفترقان في عموم التحلل ( 11 )
فإن المصدود يحل له بالمحلل كلما حرمه الإحرام ، والمحصر ما عدا النساء ،
وفي ( 12 ) مكان ذبح هدي التحلل فالمصدود يذبحه ، أو ينحره حيث وجد
شرح
( 1 ) ولو كان ناسيا ، أو جاهلا .
( 2 ) لعدم التكليف على غير البالغ .
( 3 ) أي عدم منعها .
( 4 ) أي قطع الحشيش .
( 5 ) لأن ذلك من محرمات الحرم ، ولا اختصاص له بالإحرام .
( 6 ) أي معناه اللغوي .
( 7 ) حتى الفوت الاضطراري .
( 8 ) الوقوف بعرفات ، والوقوف بالمشعر .
( 9 ) كالسيل والمطر والحر والبرد إذا منعت الناسك عن إتيان نسكه .
( 10 ) أي الصد والحصر .
( 11 ) بالنسبة إلى المصدود ، وعدم عمومه بالنسبة إلى المحصر .
( 12 ) عطف على ( عموم التحلل ) أي ويفترقان أيضا في مكان الذبح .