تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
( ولا كفارة على الجاهل والناسي في غير الصيد ) ، أما فيه فتجب مطلقا ( 1 ) ، حتى على غير المكلف بمعنى اللزوم في ماله ، أو على الولي ( 2 ) . ( ويجوز تخلية الإبل ( 3 ) ) وغيرها من الدواب ( للرعي في الحرم ) ، وإنما يحرم مباشرة قطعه ( 4 ) على المكلف محرما وغيره ( 5 ) .
الفصل السابع : ( في الإحصار والصد ) أصل الحصر ( 6 ) المنع والمراد به هنا منع الناسك بالمرض عن نسك يفوت الحج ، أو العمرة بفواته مطلقا ( 7 ) كالموقفين ( 8 ) ، أو عن النسك المحلل على تفصيل يأتي ، والصد بالعدو وما في معناه ( 9 ) ، مع قدرة الناسك بحسب ذاته على الإكمال ، وهما ( 10 ) يشتركان في ثبوت أصل التحلل بهما في الجملة ، ويفترقان في عموم التحلل ( 11 ) فإن المصدود يحل له بالمحلل كلما حرمه الإحرام ، والمحصر ما عدا النساء ، وفي ( 12 ) مكان ذبح هدي التحلل فالمصدود يذبحه ، أو ينحره حيث وجد
شرح
( 1 ) ولو كان ناسيا ، أو جاهلا . ( 2 ) لعدم التكليف على غير البالغ . ( 3 ) أي عدم منعها . ( 4 ) أي قطع الحشيش . ( 5 ) لأن ذلك من محرمات الحرم ، ولا اختصاص له بالإحرام . ( 6 ) أي معناه اللغوي . ( 7 ) حتى الفوت الاضطراري . ( 8 ) الوقوف بعرفات ، والوقوف بالمشعر . ( 9 ) كالسيل والمطر والحر والبرد إذا منعت الناسك عن إتيان نسكه . ( 10 ) أي الصد والحصر . ( 11 ) بالنسبة إلى المصدود ، وعدم عمومه بالنسبة إلى المحصر . ( 12 ) عطف على ( عموم التحلل ) أي ويفترقان أيضا في مكان الذبح .