مستيسر ( 1 ) .
والأقوى عدم التداخل إن كان السياق واجبا ولو بالإشعار ، أو التقليد
لاختلاف الأسباب ( 2 ) المقتضية لتعدد المسبب ، نعم لو لم يتعين ذبحه
كفى ( 3 ) ، إلا أن إطلاق هدي السياق حينئذ عليه مجاز ( 4 ) . وإذا بعث
وأعد نائبه وقتا معينا ( لذبحه ) ، أو نحره .
( فإذا بلغ الهدي محله ( 5 ) ، وهي منى إن كان حاجا ، ومكة إن
كان معتمرا ) ، ووقت المواعدة ( حلق ، أو قصر ( 6 ) وتحلل بنيته ( 7 )
إلا من النساء حتى يحج ) في القابل ، أو يعتمر مطلقا ( 8 ) ( إن كان ) النسك
الذي دخل فيه ( واجبا مستقرا ( 9 ) ، ( أو يطاف عنه للنساء ( 10 ) )
مع وجوب طوافهن في ذلك النسك ( 11 ) ( إن كان ندبا ) ، أو واجبا غير
شرح
( 1 ) إشارة إلى دليل الحكم وهو قوله تعالى : " فإن أحصرتم فما استيسر
من الهدي " ( 1 ) .
( 2 ) فإن الحصر والسوق كل منهما سبب مستقل لوجوب الهدي .
( 3 ) لحصره ولا يجب عليه هدي آخر .
( 4 ) لما عرفت أن السياق الشرعي وهو الإشعار ، أو التقليد .
( 5 ) بحسب المواعدة ، إذ لا يجب العلم بذلك ، لتعسره ، أو تعذره .
( 6 ) على التفصيل السابق .
( 7 ) أي بقصد التحلل .
( 8 ) في أي وقت شاء .
( 9 ) بأن كانت استطاعته لعام سابق .
( 10 ) إن لم يستقر عليه النسك .
( 11 ) بأن كان في حج مطلقا ، أو عمرة مفردة .
هامش
( 1 ) بقرة : الآية 196 .