تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
مستيسر ( 1 ) . والأقوى عدم التداخل إن كان السياق واجبا ولو بالإشعار ، أو التقليد لاختلاف الأسباب ( 2 ) المقتضية لتعدد المسبب ، نعم لو لم يتعين ذبحه كفى ( 3 ) ، إلا أن إطلاق هدي السياق حينئذ عليه مجاز ( 4 ) . وإذا بعث وأعد نائبه وقتا معينا ( لذبحه ) ، أو نحره . ( فإذا بلغ الهدي محله ( 5 ) ، وهي منى إن كان حاجا ، ومكة إن كان معتمرا ) ، ووقت المواعدة ( حلق ، أو قصر ( 6 ) وتحلل بنيته ( 7 ) إلا من النساء حتى يحج ) في القابل ، أو يعتمر مطلقا ( 8 ) ( إن كان ) النسك الذي دخل فيه ( واجبا مستقرا ( 9 ) ، ( أو يطاف عنه للنساء ( 10 ) ) مع وجوب طوافهن في ذلك النسك ( 11 ) ( إن كان ندبا ) ، أو واجبا غير
شرح
( 1 ) إشارة إلى دليل الحكم وهو قوله تعالى : " فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي " ( 1 ) . ( 2 ) فإن الحصر والسوق كل منهما سبب مستقل لوجوب الهدي . ( 3 ) لحصره ولا يجب عليه هدي آخر . ( 4 ) لما عرفت أن السياق الشرعي وهو الإشعار ، أو التقليد . ( 5 ) بحسب المواعدة ، إذ لا يجب العلم بذلك ، لتعسره ، أو تعذره . ( 6 ) على التفصيل السابق . ( 7 ) أي بقصد التحلل . ( 8 ) في أي وقت شاء . ( 9 ) بأن كانت استطاعته لعام سابق . ( 10 ) إن لم يستقر عليه النسك . ( 11 ) بأن كان في حج مطلقا ، أو عمرة مفردة .
هامش
( 1 ) بقرة : الآية 196 .