العمد ، أما بعد الخطأ ، أو بالعكس ( 1 ) فيتكرر قطعا ، ويعتبر كونه
في إحرام واحد ، أو في التمتع مطلقا ( 2 ) . أما لو تعدد في غيره تكررت ( 3 ) .
( وبتكرر اللبس ) للمخيط ( في مجالس ) ، فلو اتحد المجلس لم يتكرر
اتحد جنس الملبوس ، أم اختلف ( 4 ) ، لبسها دفعة ( 5 ) ، أم على التعاقب
طال المجلس ، أم قصر ، ( و ) بتكرر ( الحلق في أوقات ) متكثرة عرفا
وإن اتحد المجلس ، ( وإلا فلا ) يتكرر .
وفي الدروس جعل ضابط تكررها في الحلق ، واللبس ، والطيب ،
والقبلة تعدد الوقت ، ونقل ما هنا عن المحقق ولم يتعرض لتكرر ستر ظهر
القدم والرأس .
والأقوى في ذلك ( 6 ) كله تكررها بتكرره مطلقا ( 7 ) ، مع تعاقب
الاستعمال لبسا ، وطيبا ، وسترا ، وحلقا ، وتغطية للرأس ( 8 ) وإن اتحد
الوقت والمجلس ، وعدمه ( 9 ) مع إيقاعها دفعة بأن جمع من الثياب جملة
ووضعها على بدنه وإن اختلفت أصنافها .
شرح
( 1 ) أي الخطأ بعد العمد .
( 2 ) ولو كان أحدهما في العمرة والآخر في الحج ، لأنهما في التمتع عمل واحد
( 3 ) يعني لو تعدد الصيد في غير ما ذكر كما إذا وقع أحدهما في حج الإفراد
والآخر في عمرة مفردة تكررت الكفارة حينئذ بلا إشكال .
( 4 ) بأن لبس قباء وجبة وقميصا .
( 5 ) بأن يضع الجبة على القباء ويلبسهما دفعة واحدة .
( 6 ) فيما تقدم في ستر الرأس إلى لبس المخيط .
( 7 ) أي تتكرر الكفارة بتكرر كل واحد منها .
( 8 ) هذه الكلمة لا توجد في أعلب النسخ .
( 9 ) عطف على ( تكررها ) .