تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
العمد ، أما بعد الخطأ ، أو بالعكس ( 1 ) فيتكرر قطعا ، ويعتبر كونه في إحرام واحد ، أو في التمتع مطلقا ( 2 ) . أما لو تعدد في غيره تكررت ( 3 ) . ( وبتكرر اللبس ) للمخيط ( في مجالس ) ، فلو اتحد المجلس لم يتكرر اتحد جنس الملبوس ، أم اختلف ( 4 ) ، لبسها دفعة ( 5 ) ، أم على التعاقب طال المجلس ، أم قصر ، ( و ) بتكرر ( الحلق في أوقات ) متكثرة عرفا وإن اتحد المجلس ، ( وإلا فلا ) يتكرر . وفي الدروس جعل ضابط تكررها في الحلق ، واللبس ، والطيب ، والقبلة تعدد الوقت ، ونقل ما هنا عن المحقق ولم يتعرض لتكرر ستر ظهر القدم والرأس . والأقوى في ذلك ( 6 ) كله تكررها بتكرره مطلقا ( 7 ) ، مع تعاقب الاستعمال لبسا ، وطيبا ، وسترا ، وحلقا ، وتغطية للرأس ( 8 ) وإن اتحد الوقت والمجلس ، وعدمه ( 9 ) مع إيقاعها دفعة بأن جمع من الثياب جملة ووضعها على بدنه وإن اختلفت أصنافها .
شرح
( 1 ) أي الخطأ بعد العمد . ( 2 ) ولو كان أحدهما في العمرة والآخر في الحج ، لأنهما في التمتع عمل واحد ( 3 ) يعني لو تعدد الصيد في غير ما ذكر كما إذا وقع أحدهما في حج الإفراد والآخر في عمرة مفردة تكررت الكفارة حينئذ بلا إشكال . ( 4 ) بأن لبس قباء وجبة وقميصا . ( 5 ) بأن يضع الجبة على القباء ويلبسهما دفعة واحدة . ( 6 ) فيما تقدم في ستر الرأس إلى لبس المخيط . ( 7 ) أي تتكرر الكفارة بتكرر كل واحد منها . ( 8 ) هذه الكلمة لا توجد في أعلب النسخ . ( 9 ) عطف على ( تكررها ) .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 365 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر