تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
كون شئ منها في الحرم سواء كان أصلها أم فرعها ، ولا كفارة في قلع الحشيش وإن أثم في غير الذخر وما أنبته الآدمي ، ومحل التحريم فيهما ( 1 ) الاخضرار ، أما اليابس فيجوز قطعه مطلقا ( 2 ) ، لا قلعه إن كان أصله ثابتا . ( ولو عجز عن الشاة في كفارة الصيد ) التي لا نص على بدلها ( 3 ) ( فعليه إطعام عشرة مساكين ) لكل مسكين مد ، ( فإن عجز صام ثلاثة أيام ) ، وليس في الرواية ( 4 ) التي هي مستند الحكم تقييد بالصيد فتدخل ( 5 ) الشاة الواجبة بغيره من المحرمات ( 6 ) . ( ويتخير بين شاة الحلق لأذى ، أو غيره ( 7 ) ، وبين إطعام عشرة ) مساكين ( لكل واحد مد ، أو صيام ثلاثة ) أيام . أما غيرها ( 8 ) فلا ينتقل إليهما إلا مع العجز عنها ، إلا في شاة وطء الأمة فيتخير بينها وبين الصيام كما مر ( 9 ) . ( وفي شعر سقط من لحيته ، أو رأسه ) قل أم كثر ( بمسه ( 10 )
شرح
( 1 ) يعني في الشجر والحشيش . ( 2 ) سواء كان أصلع ثابتا ، أم لا . ( 3 ) كالشاة في قتل الحمامة ، أو تنفيرها . ( 4 ) الوسائل 11 / 2 أبواب كفارات الصيد . ( 5 ) أي في الحكم المذكور . ( 6 ) كما في شاة لبس المخيط ، ولبس الخفين ، وقص الأظفار . ( 7 ) يعني الحلق لغير أذى ، فإنه موجب للشاة . ( 8 ) أي غير شاة الحلق . ( 9 ) في كلام " المصنف " رحمه الله " فإنه عجز عن البدنة " . ( 10 ) متعلق ب‍ " سقط " .