كون شئ منها في الحرم سواء كان أصلها أم فرعها ، ولا كفارة في قلع
الحشيش وإن أثم في غير الذخر وما أنبته الآدمي ، ومحل التحريم فيهما ( 1 )
الاخضرار ، أما اليابس فيجوز قطعه مطلقا ( 2 ) ، لا قلعه إن كان
أصله ثابتا .
( ولو عجز عن الشاة في كفارة الصيد ) التي لا نص على بدلها ( 3 )
( فعليه إطعام عشرة مساكين ) لكل مسكين مد ، ( فإن عجز صام ثلاثة
أيام ) ، وليس في الرواية ( 4 ) التي هي مستند الحكم تقييد بالصيد فتدخل ( 5 )
الشاة الواجبة بغيره من المحرمات ( 6 ) .
( ويتخير بين شاة الحلق لأذى ، أو غيره ( 7 ) ، وبين إطعام عشرة )
مساكين ( لكل واحد مد ، أو صيام ثلاثة ) أيام . أما غيرها ( 8 ) فلا ينتقل
إليهما إلا مع العجز عنها ، إلا في شاة وطء الأمة فيتخير بينها وبين الصيام
كما مر ( 9 ) .
( وفي شعر سقط من لحيته ، أو رأسه ) قل أم كثر ( بمسه ( 10 )
شرح
( 1 ) يعني في الشجر والحشيش .
( 2 ) سواء كان أصلع ثابتا ، أم لا .
( 3 ) كالشاة في قتل الحمامة ، أو تنفيرها .
( 4 ) الوسائل 11 / 2 أبواب كفارات الصيد .
( 5 ) أي في الحكم المذكور .
( 6 ) كما في شاة لبس المخيط ، ولبس الخفين ، وقص الأظفار .
( 7 ) يعني الحلق لغير أذى ، فإنه موجب للشاة .
( 8 ) أي غير شاة الحلق .
( 9 ) في كلام " المصنف " رحمه الله " فإنه عجز عن البدنة " .
( 10 ) متعلق ب " سقط " .