كف من طعام . ولو كان في الوضوء ) واجبا أم مندوبا ( فلا شئ ) وألحق
به المصنف في الدروس الغسل وهو خارج عن مورد النص ( 1 ) ، والتعليل ( 2 )
بأنه فعل واجب فلا يتعقبه فدية يوجب إلحاق التيمم وإزالة النجاسة بهما ( 3 )
ولا ( 4 ) يقول به .
( وتتكرر الكفارات بتكرر الصيد عمدا أو سهوا ) ، أما السهو فموضع
وفاق ، وأما تكرره عمدا فوجهه صدق اسمه ( 5 ) الموجب له ، والانتقام
منه ( 6 ) غير مناف لها ، لإمكان الجمع بينهما . والأقوى عدمه ( 7 ) واختاره
المصنف في الشرح ، للنص عليه ( 8 ) صريحا في صحيحة ابن أبي عمير مفسرا
به الآية ، وإن كان القول بالتكرار أحوط . وموضع الخلاف العمد بعد
شرح
( 1 ) الوسائل 6 / 16 أبواب بقية كفارات الإحرام .
( 2 ) مبتدأ خبره " يوجب " وحاصل التعليل : أن المس حيث كان واجبا
فلا ينبغي ثبوت كفارة على أثر سقوط شعر بسببه .
وحاصل الجواب : أن التيمم وإزالة النجاسة الخبيثة أيضا واجبان مع أنه
لا يقول بالعفو عن الكفارة عند سقوط شعر بسببها ، ولا يلحقهما بالوضوء .
( 3 ) أي بالوضوء والغسل الواجبين .
( 4 ) الواو حالية أي والحال أن " المصنف " رحمه الله لا يقول بإلحاقهما
بالوضوء كما عرفت في هامش رقم 2 .
( 5 ) يعني صدق اسم الصيد ثانيا الموجب لتكرار الكفارة .
( 6 ) المذكور في قوله تعالى : " ومن عاد فينتقم الله منه " ( 1 ) .
( 7 ) أي عدم التكرار في صورة العمد .
( 8 ) أي على عدم التكرار .
الوسائل 1 - 2 - 3 - 4 - 5 / 48 أبواب كفارات الصيد ،
هامش
( 1 ) المائدة : الآية 95 .