تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
كف من طعام . ولو كان في الوضوء ) واجبا أم مندوبا ( فلا شئ ) وألحق به المصنف في الدروس الغسل وهو خارج عن مورد النص ( 1 ) ، والتعليل ( 2 ) بأنه فعل واجب فلا يتعقبه فدية يوجب إلحاق التيمم وإزالة النجاسة بهما ( 3 ) ولا ( 4 ) يقول به . ( وتتكرر الكفارات بتكرر الصيد عمدا أو سهوا ) ، أما السهو فموضع وفاق ، وأما تكرره عمدا فوجهه صدق اسمه ( 5 ) الموجب له ، والانتقام منه ( 6 ) غير مناف لها ، لإمكان الجمع بينهما . والأقوى عدمه ( 7 ) واختاره المصنف في الشرح ، للنص عليه ( 8 ) صريحا في صحيحة ابن أبي عمير مفسرا به الآية ، وإن كان القول بالتكرار أحوط . وموضع الخلاف العمد بعد
شرح
( 1 ) الوسائل 6 / 16 أبواب بقية كفارات الإحرام . ( 2 ) مبتدأ خبره " يوجب " وحاصل التعليل : أن المس حيث كان واجبا فلا ينبغي ثبوت كفارة على أثر سقوط شعر بسببه . وحاصل الجواب : أن التيمم وإزالة النجاسة الخبيثة أيضا واجبان مع أنه لا يقول بالعفو عن الكفارة عند سقوط شعر بسببها ، ولا يلحقهما بالوضوء . ( 3 ) أي بالوضوء والغسل الواجبين . ( 4 ) الواو حالية أي والحال أن " المصنف " رحمه الله لا يقول بإلحاقهما بالوضوء كما عرفت في هامش رقم 2 . ( 5 ) يعني صدق اسم الصيد ثانيا الموجب لتكرار الكفارة . ( 6 ) المذكور في قوله تعالى : " ومن عاد فينتقم الله منه " ( 1 ) . ( 7 ) أي عدم التكرار في صورة العمد . ( 8 ) أي على عدم التكرار . الوسائل 1 - 2 - 3 - 4 - 5 / 48 أبواب كفارات الصيد ،
هامش
( 1 ) المائدة : الآية 95 .