تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
للإفتاء بزعم المستفتي ، لتحقق الوصف ( 1 ) ظاهرا ، ولو تعمد المستفتي الإدماء فلا شئ على المفتي . وفي قبول قوله في حقه نظر ( 2 ) ، وقرب المصنف في الدروس القبول ، ولا شئ على المفتي في غير ذلك ( 3 ) ، للأصل مع احتماله ( 4 ) . ( أو جادل ) بأن حلف بإحدى الصيغتين ( 5 ) ، أو مطلقا ( 6 ) ( ثلاثا صادقا ) من غير ضرورة إليه كإثبات حق ، أو دفع باطل يتوقف عليه ( 7 ) ولو زاد الصادق عن ثلاث ولم يتخلل التكفير فواحدة عن الجميع . ومع تخلله فلكل ثلاث شاة ( 8 ) . ( أو واحدة كاذبا ( 9 ) ، وفي اثنتين كاذبا بقرة ، وفي الثلاث ) فصاعدا ( بدنة ) إن لم يكفر عن السابق ، فلو كفر عن كل واحدة فالشاة ، أو اثنتين فالبقرة والضابط اعتبار العدد السابق ( 10 ) ابتداء ، أو بعد التكفير فللواحدة شاة ، وللاثنتين بقرة ، وللثلاث بدنة . ( وفي الشجرة الكبيرة عرفا بقرة ) في المشهور ، ويكفي فيها وفي الصغيرة
شرح
( 1 ) أي وصف الإفتاء . ( 2 ) أي قبول قول المستفتي في حق المفتي : " أنه أفتاني بكذا " ، ( 3 ) من محرمات الإحرام . ( 4 ) يعني احتمال وجوب الفداء على المفتي في الجميع . ( 5 ) وهما : " لا والله " و " بلى والله " . ( 6 ) سواء كان بالصيغتين ، أم بغيرهما . ( 7 ) أي على الحلف . ( 8 ) أما في اثنين فلا شئ عليه . ( 9 ) أي يمينا واحدة عن كذب . ( 10 ) المذكور في المتن الموجب للشاة أو البقرة أو البدنة .