للإفتاء بزعم المستفتي ، لتحقق الوصف ( 1 ) ظاهرا ، ولو تعمد المستفتي
الإدماء فلا شئ على المفتي . وفي قبول قوله في حقه نظر ( 2 ) ، وقرب
المصنف في الدروس القبول ، ولا شئ على المفتي في غير ذلك ( 3 ) ،
للأصل مع احتماله ( 4 ) .
( أو جادل ) بأن حلف بإحدى الصيغتين ( 5 ) ، أو مطلقا ( 6 ) ( ثلاثا
صادقا ) من غير ضرورة إليه كإثبات حق ، أو دفع باطل يتوقف عليه ( 7 )
ولو زاد الصادق عن ثلاث ولم يتخلل التكفير فواحدة عن الجميع . ومع
تخلله فلكل ثلاث شاة ( 8 ) .
( أو واحدة كاذبا ( 9 ) ، وفي اثنتين كاذبا بقرة ، وفي الثلاث ) فصاعدا
( بدنة ) إن لم يكفر عن السابق ، فلو كفر عن كل واحدة فالشاة ،
أو اثنتين فالبقرة والضابط اعتبار العدد السابق ( 10 ) ابتداء ، أو بعد التكفير
فللواحدة شاة ، وللاثنتين بقرة ، وللثلاث بدنة .
( وفي الشجرة الكبيرة عرفا بقرة ) في المشهور ، ويكفي فيها وفي الصغيرة
شرح
( 1 ) أي وصف الإفتاء .
( 2 ) أي قبول قول المستفتي في حق المفتي : " أنه أفتاني بكذا " ،
( 3 ) من محرمات الإحرام .
( 4 ) يعني احتمال وجوب الفداء على المفتي في الجميع .
( 5 ) وهما : " لا والله " و " بلى والله " .
( 6 ) سواء كان بالصيغتين ، أم بغيرهما .
( 7 ) أي على الحلف .
( 8 ) أما في اثنين فلا شئ عليه .
( 9 ) أي يمينا واحدة عن كذب .
( 10 ) المذكور في المتن الموجب للشاة أو البقرة أو البدنة .