تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
بين المحرم والمحل ( 1 ) ، وفي معنى قلعها قطعها من أصلها ، والمرجع في الصغيرة والكبيرة إلى العرف والحكم بوجوب شئ للشجرة مطلقا ( 2 ) هو المشهور ، ومستنده رواية مرسلة ( 3 ) . ( أو أدهن بمطيب ( 4 ) ) ، ولو لضرورة ، أما غير المطيب فلا شئ فيه ، وإن أثم ، ( أو قلع ( 5 ) ضرسه ) مع عدم الحاجة إليه في المشهور والرواية به مقطوعة ( 6 ) ، وفي إلحاق السن ( 7 ) به وجه بعيد ، وعلى القول بالوجوب لو قلع متعددا فعن كل واحد شاة وإن اتحد المجلس ، ( أو نتف إبطيه ) أو حلقهما ( وفي أحدهما إطعام ثلاثة مساكين ) ، أما لو نتف بعض كل منهما فأصالة البراءة تقتضي عدم وجوب شئ ، وهو مستثنى من عموم إزالة الشعر الموجب للشاة ، لعدم وجوبها لمجموعه ، فالبعض أولى ( 8 ) . ( أو أفتى بتقليم الظفر فأدمى المستفتي ) ؟ والظاهر أنه لا يشترط كون المفتي محرما ، لإطلاق النص ( 9 ) ، ولا كونه مجتهدا نعم يشترط صلاحيته
شرح
( 1 ) لأنه من محرمات الحرم ، لا الإحرام . ( 2 ) أي شجرة كانت صغيرة أو كبيرة . ( 3 ) الوسائل 3 / 18 أبواب بقية كفارات الإحرام . ( 4 ) بصيغة اسم المفعول من باب التفعيل . ( 5 ) الظاهر أنه بصيغة الماضي . ( 6 ) الوسائل 1 / 19 أبواب بقية كفارات الإحرام . ( 7 ) المراد من السن : القواطع والرباعيات . المراد من الضرس : الطواحن منها . ( 8 ) بعدم الوجوب . ( 9 ) الوسائل 1 - 2 / 13 أبواب بقية كفارات الإحرام .