بين المحرم والمحل ( 1 ) ، وفي معنى قلعها قطعها من أصلها ، والمرجع
في الصغيرة والكبيرة إلى العرف والحكم بوجوب شئ للشجرة مطلقا ( 2 )
هو المشهور ، ومستنده رواية مرسلة ( 3 ) .
( أو أدهن بمطيب ( 4 ) ) ، ولو لضرورة ، أما غير المطيب فلا شئ
فيه ، وإن أثم ، ( أو قلع ( 5 ) ضرسه ) مع عدم الحاجة إليه في المشهور
والرواية به مقطوعة ( 6 ) ، وفي إلحاق السن ( 7 ) به وجه بعيد ، وعلى القول
بالوجوب لو قلع متعددا فعن كل واحد شاة وإن اتحد المجلس ، ( أو نتف
إبطيه ) أو حلقهما
( وفي أحدهما إطعام ثلاثة مساكين ) ، أما لو نتف بعض كل منهما
فأصالة البراءة تقتضي عدم وجوب شئ ، وهو مستثنى من عموم إزالة
الشعر الموجب للشاة ، لعدم وجوبها لمجموعه ، فالبعض أولى ( 8 ) .
( أو أفتى بتقليم الظفر فأدمى المستفتي ) ؟ والظاهر أنه لا يشترط كون
المفتي محرما ، لإطلاق النص ( 9 ) ، ولا كونه مجتهدا نعم يشترط صلاحيته
شرح
( 1 ) لأنه من محرمات الحرم ، لا الإحرام .
( 2 ) أي شجرة كانت صغيرة أو كبيرة .
( 3 ) الوسائل 3 / 18 أبواب بقية كفارات الإحرام .
( 4 ) بصيغة اسم المفعول من باب التفعيل .
( 5 ) الظاهر أنه بصيغة الماضي .
( 6 ) الوسائل 1 / 19 أبواب بقية كفارات الإحرام .
( 7 ) المراد من السن : القواطع والرباعيات .
المراد من الضرس : الطواحن منها .
( 8 ) بعدم الوجوب .
( 9 ) الوسائل 1 - 2 / 13 أبواب بقية كفارات الإحرام .