تجب الشاة ( في لبس الخفين ) ، أو أحدهما ، ( أو الشمشك ) بضم
الشين وكسر الميم ( 1 ) ، ( أو الطيب ( 2 ) ، أو حلق الشعر ) وإن قل مع صدق
اسمه ( 3 ) ، وكذا إزالته بنتف ونورة وغيرهما . ( 4 )
( أو قص الأظفار ) أي أظفار يديه ورجليه جميعا ( في مجلس ،
أو يديه ) خاصة في مجلس ، ( أو رجليه ) كذلك ( 5 ) ، ( وإلا ( 6 ) فعن
كل ظفر مد ( 7 ) ) ، ولو كفر لما لا يبلغ الشاة ثم أكمل اليدين ، أو الرجلين
لم يجب ( 8 ) الشاة ، كما أنه لو كفر بشاة لأحدهما ثم أكمل الباقي في المجلس
تعددت ( 9 ) والظاهر أن بعض الظفر كالكل ( 10 ) ، إلا أن يقصه في دفعات
مع اتحاد الوقت ( 11 ) عرفا فلا يتعدد فديته .
( أو قلع شجرة من الحرم صغيرة ) غير ما استثني ( 12 ) ، ولا فرق هنا
شرح
( 1 ) وسكون الشين الثاني .
( 2 ) يعني استعمال الطيب . ( 3 ) أي اسم " حلق الشعر " .
( 4 ) كما لو قرض شعره بمقراض أو أحرقه .
( 5 ) يعني في مجلس واحد .
( 6 ) يعني وإن لم يكن في مجلس واحد .
( 7 ) من الطعام بمعناه الأعم .
( 8 ) من نسخة : " لم تجب " .
( 9 ) الشاة .
( 10 ) فيجب فيه مد .
( 11 ) وأما إن تعدد الوقت عرفا تعددت الفدية أيضا .
( 12 ) من عودي المحالة وغيرهما .