تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
تجب الشاة ( في لبس الخفين ) ، أو أحدهما ، ( أو الشمشك ) بضم الشين وكسر الميم ( 1 ) ، ( أو الطيب ( 2 ) ، أو حلق الشعر ) وإن قل مع صدق اسمه ( 3 ) ، وكذا إزالته بنتف ونورة وغيرهما . ( 4 ) ( أو قص الأظفار ) أي أظفار يديه ورجليه جميعا ( في مجلس ، أو يديه ) خاصة في مجلس ، ( أو رجليه ) كذلك ( 5 ) ، ( وإلا ( 6 ) فعن كل ظفر مد ( 7 ) ) ، ولو كفر لما لا يبلغ الشاة ثم أكمل اليدين ، أو الرجلين لم يجب ( 8 ) الشاة ، كما أنه لو كفر بشاة لأحدهما ثم أكمل الباقي في المجلس تعددت ( 9 ) والظاهر أن بعض الظفر كالكل ( 10 ) ، إلا أن يقصه في دفعات مع اتحاد الوقت ( 11 ) عرفا فلا يتعدد فديته . ( أو قلع شجرة من الحرم صغيرة ) غير ما استثني ( 12 ) ، ولا فرق هنا
شرح
( 1 ) وسكون الشين الثاني . ( 2 ) يعني استعمال الطيب . ( 3 ) أي اسم " حلق الشعر " . ( 4 ) كما لو قرض شعره بمقراض أو أحرقه . ( 5 ) يعني في مجلس واحد . ( 6 ) يعني وإن لم يكن في مجلس واحد . ( 7 ) من الطعام بمعناه الأعم . ( 8 ) من نسخة : " لم تجب " . ( 9 ) الشاة . ( 10 ) فيجب فيه مد . ( 11 ) وأما إن تعدد الوقت عرفا تعددت الفدية أيضا . ( 12 ) من عودي المحالة وغيرهما .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 360 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر