تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
الوجوب عليها . وفي الفرق نظر ( 1 ) ، وذهب جماعة إلى عدم وجوب شئ على المحل فيهما سوى الإثم ، استنادا إلى الأصل ، وضعف مستند الوجوب أو بحمله على الاستحباب ، والعمل بالمشهور أحوط . نعم لو كان الثلاثة محرمين وجبت على الجميع ، ولو كان العاقد والمرأة محرمين خاصة وجبت الكفارة على المرأة مع الدخول ، والعلم بسببه ، لا بسبب العقد وفي وجوبها على العاقد الإشكال ( 2 ) ، وكذا الزوج ( 3 ) . ( والعمرة المفردة إذا أفسدها ) بالجماع قبل إكمال سعيها ، أو غيره ( 4 ) ( قضاها في الشهر الداخل ( 5 ) ، بناء على أنه الزمان بين العمرتين ) ، ولو جعلناه عشرة أيام اعتبر بعدها . وعلى الأقوى من عدم تحديد وقت بينهما يجوز قضاؤها معجلا بعد إتمامها ، وإن كان الأفضل التأخير وسيأتي ترجيح المصنف عدم التحديد ( 6 ) . ( وفي لبس المخيط وما في حكمه ( 7 ) شاة ) وإن اضطر ، ( وكذا )
شرح
( 1 ) بين المرأة المحلة ، والعاقد المحل . ووجه النظر : أن الكفارة لو كانت لحرمة الإحرام فينبغي عدم وجوبها على كليهما ، وإن كانت للنص فهو متضمن لكليهما معا . ( 2 ) المتقدم بيانه في هامش ( 1 ) . ( 3 ) إذا لم يكن محرما . ( 4 ) أي غير الجماع . ( 5 ) أي الشهر الآتي . ( 6 ) بين العمرتين بشهر ونحوه . ( 7 ) كالأثواب التي بالأعمال اليدوية .