الوجوب عليها .
وفي الفرق نظر ( 1 ) ، وذهب جماعة إلى عدم وجوب شئ على المحل
فيهما سوى الإثم ، استنادا إلى الأصل ، وضعف مستند الوجوب أو بحمله
على الاستحباب ، والعمل بالمشهور أحوط . نعم لو كان الثلاثة محرمين
وجبت على الجميع ، ولو كان العاقد والمرأة محرمين خاصة وجبت الكفارة
على المرأة مع الدخول ، والعلم بسببه ، لا بسبب العقد وفي وجوبها على العاقد
الإشكال ( 2 ) ، وكذا الزوج ( 3 ) .
( والعمرة المفردة إذا أفسدها ) بالجماع قبل إكمال سعيها ، أو غيره ( 4 )
( قضاها في الشهر الداخل ( 5 ) ، بناء على أنه الزمان بين العمرتين ) ،
ولو جعلناه عشرة أيام اعتبر بعدها . وعلى الأقوى من عدم تحديد وقت
بينهما يجوز قضاؤها معجلا بعد إتمامها ، وإن كان الأفضل التأخير وسيأتي
ترجيح المصنف عدم التحديد ( 6 ) .
( وفي لبس المخيط وما في حكمه ( 7 ) شاة ) وإن اضطر ، ( وكذا )
شرح
( 1 ) بين المرأة المحلة ، والعاقد المحل .
ووجه النظر : أن الكفارة لو كانت لحرمة الإحرام فينبغي عدم وجوبها
على كليهما ، وإن كانت للنص فهو متضمن لكليهما معا .
( 2 ) المتقدم بيانه في هامش ( 1 ) .
( 3 ) إذا لم يكن محرما .
( 4 ) أي غير الجماع .
( 5 ) أي الشهر الآتي .
( 6 ) بين العمرتين بشهر ونحوه .
( 7 ) كالأثواب التي بالأعمال اليدوية .