تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
شهوة ( شاة ) أنزل ، أم لا ، مع عدم الوصفين ( 1 ) . ( ولو أمنى بالاستمناء ، أو بغيره من الأسباب التي تصدر ( 2 ) عنه ( 3 ) فبدنة ) . وهل يفسد به الحج مع تعمده والعلم بتحريمه قيل : نعم ، وهو المروي ( 4 ) من غير معارض . وينبغي تقييده بموضع يفسده الجماع ( 5 ) ويستثنى من الأسباب التي عممها ما تقدم ( 6 ) من المواضع التي لا توجب البدنة بالإمناء وهي كثيرة . ( ولو عقد المحرم ( 7 ) ، أو المحل لمحرم على امرأة فدخل فعلى كل منهما ) أي من العاقد والمحرم المعقود له ( بدنة ) ، والحكم بذلك مشهور ، بل كثير منهم لا ينقل فيه خلافا . ومستنده رواية سماعة ( 8 ) ، وموضع الشك وجوبها على العاقد المحل ( 9 ) ، وتضمنت أيضا وجوب الكفارة على المرأة المحلة مع علمها بإحرام الزوج . وفيه إشكال ( 10 ) ، لكن هنا قطع المصنف في الدروس بعدم
شرح
( 1 ) أي قصد الإمناء واعتياده . ( 2 ) أي الأسباب . ( 3 ) أي عن المحرم . ( 4 ) الوسائل 1 / 15 أبواب كفارات الاستمتاع . ( 5 ) وهو قبل المشعر . ( 6 ) كما إذا نظر إلى أجنبية ، أو زوجته بشهوة فأمنى . ( 7 ) لمحل . ( 8 ) الوسائل 1 / 21 أبواب كفارات الاستمتاع . ( 9 ) لمحرم . ( 10 ) لأن الكفارة للحرمة الحاصلة بالإحرام وهي غير محرمة .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 358 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر