شهوة ( شاة ) أنزل ، أم لا ، مع عدم الوصفين ( 1 ) .
( ولو أمنى بالاستمناء ، أو بغيره من الأسباب التي تصدر ( 2 ) عنه ( 3 )
فبدنة ) .
وهل يفسد به الحج مع تعمده والعلم بتحريمه قيل : نعم ، وهو
المروي ( 4 ) من غير معارض . وينبغي تقييده بموضع يفسده الجماع ( 5 )
ويستثنى من الأسباب التي عممها ما تقدم ( 6 ) من المواضع التي لا توجب
البدنة بالإمناء وهي كثيرة .
( ولو عقد المحرم ( 7 ) ، أو المحل لمحرم على امرأة فدخل فعلى كل
منهما ) أي من العاقد والمحرم المعقود له ( بدنة ) ، والحكم بذلك مشهور ،
بل كثير منهم لا ينقل فيه خلافا . ومستنده رواية سماعة ( 8 ) ، وموضع
الشك وجوبها على العاقد المحل ( 9 ) ، وتضمنت أيضا وجوب الكفارة
على المرأة المحلة مع علمها بإحرام الزوج .
وفيه إشكال ( 10 ) ، لكن هنا قطع المصنف في الدروس بعدم
شرح
( 1 ) أي قصد الإمناء واعتياده .
( 2 ) أي الأسباب .
( 3 ) أي عن المحرم .
( 4 ) الوسائل 1 / 15 أبواب كفارات الاستمتاع .
( 5 ) وهو قبل المشعر .
( 6 ) كما إذا نظر إلى أجنبية ، أو زوجته بشهوة فأمنى .
( 7 ) لمحل .
( 8 ) الوسائل 1 / 21 أبواب كفارات الاستمتاع .
( 9 ) لمحرم .
( 10 ) لأن الكفارة للحرمة الحاصلة بالإحرام وهي غير محرمة .