( ولو نظر إلى أجنبية فأمنى ) من غير قصد له ولا عادة ( 1 ) ( فبدنة
للموسر ( 2 ) ) أي عليه ، ( وبقرة للمتوسط ، وشاة للمعسر ) ، والمرجع
في المفهومات الثلاثة إلى العرف .
وقيل : ينزل ذلك على الترتيب فتجب ( 3 ) البدنة على القادر عليها
فإن عجز عنها فالبقرة ، فإن عجز عنها فالشاة ، وبه قطع في الدروس ،
والرواية ( 4 ) تدل على الأول ، وفيها أن الكفارة للنظر ، لا للإمناء ( 5 ) ،
ولو قصده ( 6 ) ، أو كان من عادته فكالمستمني وسيأتي ( 7 ) .
( ولو نظر إلى زوجته بشهوة فأمنى فبدنة ) ، وفي الدروس جزور .
والظاهر إجزاؤهما ( 8 ) ، ( وبغير شهوة لا شئ ) وإن أمنى ، ما لم يقصده
أو يعتده ( 9 ) ، ( ولو مسها فشاة إن كان بشهوة وإن لم يمن ، وبغير شهوة
لا شئ ) وإن أمنى ، ما لم يحصل أحد الوصفين ( 10 ) ، ( وفي تقبيلها بشهوة
جزور ) أنزل ، أم لا ، ولو طاوعته فعليها مثله ، ( وبغيرها ) أي بغير
شرح
( 1 ) أي لم يكن من عادته الإمناء .
( 2 ) أي ثابت ولازم له .
( 3 ) في نسخة : " فيجب " .
( 4 ) المروية في الوسائل 2 / 16 أبواب كفارات الاستمتاع .
( 5 ) فمفاد الرواية غير المفتى به ، وظاهر فتاواهم غير مدلول الرواية .
( 6 ) أي الإمناء .
( 7 ) قريبا في كلام " المصنف " رحمه الله .
( 8 ) لورود الجزور في صحيح " مسمع " والبدنة في خبر " معاوية بن عمار "
راجع الوسائل 3 - 1 / 17 أبواب كفارات الاستمتاع .
( 9 ) أما إن قصد الإمناء ، أو كان معتاده فكالمستمني .
( 10 ) قصد الإمناء واعتياده .