ما لزمه أولا ، سواء جعلناها فرضه أم عقوبة ، وكذا القول في قضاء القضاء .
( ويجب ( 1 ) البدنة ) من دون الإفساد بالجماع ( بعد المشعر إلى أربعة
أشواط من طواف النساء . والأولى ) بل الأقوى ( 2 ) ( بعد خمسة )
أي إلى تمام الخمسة ، أما بعدها فلا خلاف في عدم وجوب البدنة . وجعله
الحكم أولى يدل على اكتفائه بالأربعة في سقوطها ( 3 ) ، وفي الدروس قطع
باعتبار الخمسة ، ونسب اعتبار الأربعة إلى الشيخ ، والرواية ( 4 ) ، وهي
ضعيفة . نعم يكفي الأربعة في البناء عليه ( 5 ) وإن وجبت ( 6 ) الكفارة ،
ولو كان قبل إكمال الأربعة فلا خلاف في وجوبها .
( ولكن لو كان قبل طواف الزيارة ) أي قبل إكماله وإن بقي منه
خطوة ، ( وعجز عن البدنة تخير بينها وبين بقرة ، أو شاة ) . لا وجه
للتخيير بين البدنة وغيرها بعد العجز عنها ، فكان الأولى أنه مع العجز
عنها يجب بقرة أو شاة ، وفي الدروس أوجب فيه بدنة ، فإن عجز فشاة
وغيره ( 7 ) خير بين البقرة والشاة ، والنصوص خالية عن هذا التفصيل ( 8 )
لكنه مشهور في الجملة على اختلاف ترتيبه ( 9 ) .
شرح
( 1 ) في نسخة " تجب " .
( 2 ) لدلالة معاوية بن عمار الوسائل باب 17 أبواب كفارات الاستمتاع .
( 3 ) سقوط البدنة .
( 4 ) الوسائل 2 / 11 أبواب كفارات الاستمتاع .
( 5 ) أي البناء على ذلك الطواف ، وعدم وجوب الاستيناف .
( 6 ) في نسخة : " وجب " .
( 7 ) يعني غير " المصنف " .
( 8 ) بين صورة العجز عن البدنة ، والقدرة عليها .
( 9 ) كما أشار " الشارح " رحمه الله إلى مواضع اختلافاتهم .