تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
ما لزمه أولا ، سواء جعلناها فرضه أم عقوبة ، وكذا القول في قضاء القضاء . ( ويجب ( 1 ) البدنة ) من دون الإفساد بالجماع ( بعد المشعر إلى أربعة أشواط من طواف النساء . والأولى ) بل الأقوى ( 2 ) ( بعد خمسة ) أي إلى تمام الخمسة ، أما بعدها فلا خلاف في عدم وجوب البدنة . وجعله الحكم أولى يدل على اكتفائه بالأربعة في سقوطها ( 3 ) ، وفي الدروس قطع باعتبار الخمسة ، ونسب اعتبار الأربعة إلى الشيخ ، والرواية ( 4 ) ، وهي ضعيفة . نعم يكفي الأربعة في البناء عليه ( 5 ) وإن وجبت ( 6 ) الكفارة ، ولو كان قبل إكمال الأربعة فلا خلاف في وجوبها . ( ولكن لو كان قبل طواف الزيارة ) أي قبل إكماله وإن بقي منه خطوة ، ( وعجز عن البدنة تخير بينها وبين بقرة ، أو شاة ) . لا وجه للتخيير بين البدنة وغيرها بعد العجز عنها ، فكان الأولى أنه مع العجز عنها يجب بقرة أو شاة ، وفي الدروس أوجب فيه بدنة ، فإن عجز فشاة وغيره ( 7 ) خير بين البقرة والشاة ، والنصوص خالية عن هذا التفصيل ( 8 ) لكنه مشهور في الجملة على اختلاف ترتيبه ( 9 ) .
شرح
( 1 ) في نسخة " تجب " . ( 2 ) لدلالة معاوية بن عمار الوسائل باب 17 أبواب كفارات الاستمتاع . ( 3 ) سقوط البدنة . ( 4 ) الوسائل 2 / 11 أبواب كفارات الاستمتاع . ( 5 ) أي البناء على ذلك الطواف ، وعدم وجوب الاستيناف . ( 6 ) في نسخة : " وجب " . ( 7 ) يعني غير " المصنف " . ( 8 ) بين صورة العجز عن البدنة ، والقدرة عليها . ( 9 ) كما أشار " الشارح " رحمه الله إلى مواضع اختلافاتهم .