تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
فآثم ( 1 ) . ( ويفترقان ( 2 ) إذا بلغا موضع الحطيئة بمصاحبة ثالث ) محترم ( 3 ) ( في ) حج ( القضاء ) إلى آخر المناسك . ( وقيل ) : يفترقان ( في الفاسد أيضا ) من موضع الخطيئة إلى تمام مناسكه وهو قوي مروي ( 4 ) وبه قطع المصنف في الدروس ، ولو حجا في القابل على غير تلك الطريق فلا تفريق ، وإن وصل ( 5 ) إلى موضع يتفق فيه الطريقان كعرفة ، مع احتمال وجوب التفريق في المتفق منه ، ولو توقفت مصاحبة الثالث على أجرة ، أو نفقة وجبت عليهما . ( ولو كان مكرها ) لها ( تحمل عنها البدنة لا غير ) أي لا يجب عليه القضاء عنها ، لعدم فساد حجها بالإكراه ، كما لا يفسد حجه لو أكرهته وفي تحملها عنه البدنة ( 6 ) ، وتحمل الأجنبي ( 7 ) لو أكرههما وجهان ( 8 ) أقربهما العدم ، للأصل ، ولو تكرر الجماع بعد الإفساد تكررت البدنة لا غير ، سواء كفر عن الأول أم لا . نعم لو جامع في القضاء ( 9 ) لزمه
شرح
( 1 ) لتقصيره في ترك التعلم . ( 2 ) هذا خبر معناه الأمر . ( 3 ) أي من يحتشمانه . ( 4 ) الوسائل 2 / 4 أبواب كفارات الاستمتاع . ( 5 ) أي وصل الطريق إلى موضع . . الخ . ( 6 ) لو أكرهته على الجماع . ( 7 ) عن الزوجين لو أكرههما على الجماع . ( 8 ) وجه عدم التحمل : عدم النص ، وأصالة البراءة . ووجه التحمل : الاستفادة من تحمل الزوج عنها لو أكرهها . ( 9 ) أي فيما يأتي به من قابل .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 354 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر