فآثم ( 1 ) .
( ويفترقان ( 2 ) إذا بلغا موضع الحطيئة بمصاحبة ثالث ) محترم ( 3 )
( في ) حج ( القضاء ) إلى آخر المناسك .
( وقيل ) : يفترقان ( في الفاسد أيضا ) من موضع الخطيئة إلى تمام
مناسكه وهو قوي مروي ( 4 ) وبه قطع المصنف في الدروس ، ولو حجا
في القابل على غير تلك الطريق فلا تفريق ، وإن وصل ( 5 ) إلى موضع
يتفق فيه الطريقان كعرفة ، مع احتمال وجوب التفريق في المتفق منه ،
ولو توقفت مصاحبة الثالث على أجرة ، أو نفقة وجبت عليهما .
( ولو كان مكرها ) لها ( تحمل عنها البدنة لا غير ) أي لا يجب عليه
القضاء عنها ، لعدم فساد حجها بالإكراه ، كما لا يفسد حجه لو أكرهته
وفي تحملها عنه البدنة ( 6 ) ، وتحمل الأجنبي ( 7 ) لو أكرههما وجهان ( 8 )
أقربهما العدم ، للأصل ، ولو تكرر الجماع بعد الإفساد تكررت البدنة
لا غير ، سواء كفر عن الأول أم لا . نعم لو جامع في القضاء ( 9 ) لزمه
شرح
( 1 ) لتقصيره في ترك التعلم .
( 2 ) هذا خبر معناه الأمر .
( 3 ) أي من يحتشمانه .
( 4 ) الوسائل 2 / 4 أبواب كفارات الاستمتاع .
( 5 ) أي وصل الطريق إلى موضع . . الخ .
( 6 ) لو أكرهته على الجماع .
( 7 ) عن الزوجين لو أكرههما على الجماع .
( 8 ) وجه عدم التحمل : عدم النص ، وأصالة البراءة .
ووجه التحمل : الاستفادة من تحمل الزوج عنها لو أكرهها .
( 9 ) أي فيما يأتي به من قابل .