تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
دون الدابة في الأشهر ( 1 ) . وهل الأولى فرضه والثانية عقوبة ، أو بالعكس قولان ، والمروي ( 2 ) الأول ، إلا أن الرواية مقطوعة وقد تقدم ( 3 ) . وتظهر الفائدة في الأجير لتلك السنة ، أو مطلقا ( 4 ) ، وفي كفارة خلف النذر وشبهه لو عينه بتلك السنة ( 5 ) ، وفي المفسد ( 6 ) المصدود إذا تحلل ثم قدر على الحج لسنته ، أو غيرها . ( وعليها مطاوعة مثله ( 7 ) ) كفارة وقضاء . واحترزنا بالعالم العامد عن الناسي ولو للحكم ، والجاهل ( 8 ) فلا شئ عليهما . وكان عليه تقييده ( 9 ) وإن أمكن إخراج الناسي من حيث عدم كونه محرما في حقه ، أما الجاهل
شرح
( 1 ) ونقل العلامة في المنتهي اختلاف العامة في ذلك . ( 2 ) الوسائل 9 / 3 أبواب كفارات الاستمتاع . ( 3 ) في حج الأسباب : أنها مقطوعة السند . ( 4 ) والإطلاق ينصرف إلى تلك السنة أيضا . ( 5 ) فإن كانت الأولى فرضه فقد وفى ، وإن كانت الثانية فقد خالف وحنث فعليه كفارة خلف النذر . ( 6 ) يعني إن جعلنا الأولى عقوبة وصد عن إكمالها فتحلل سقطت عنه العقوبة فإن زال العذر وتمكن من الحج في تلك السنة وجب وأجزأ عن فرضه وهو حج يقضى لسنته ، وإن لم يتمكن قضاه في القابل ، وسقطت العقوبة أيضا . وإن جعلنا الأولى فرضه وصد عن الإكمال لم يسقط الفرض ، بل يجب القضاء في تلك السنة ، أو بعدها ، ثم يحج في القابل ، للعقوبة . ( 7 ) وإن كانت مكرهة فلا شئ عليها . ( 8 ) بالحكم الوضعي أي الإفساد . ( 9 ) أي كان على ( المصنف ) رحمه الله تقييد حكم الجماع بالعالم العامد .