دون الدابة في الأشهر ( 1 ) .
وهل الأولى فرضه والثانية عقوبة ، أو بالعكس قولان ، والمروي ( 2 )
الأول ، إلا أن الرواية مقطوعة وقد تقدم ( 3 ) .
وتظهر الفائدة في الأجير لتلك السنة ، أو مطلقا ( 4 ) ، وفي كفارة
خلف النذر وشبهه لو عينه بتلك السنة ( 5 ) ، وفي المفسد ( 6 ) المصدود إذا
تحلل ثم قدر على الحج لسنته ، أو غيرها .
( وعليها مطاوعة مثله ( 7 ) ) كفارة وقضاء . واحترزنا بالعالم العامد
عن الناسي ولو للحكم ، والجاهل ( 8 ) فلا شئ عليهما . وكان عليه تقييده ( 9 )
وإن أمكن إخراج الناسي من حيث عدم كونه محرما في حقه ، أما الجاهل
شرح
( 1 ) ونقل العلامة في المنتهي اختلاف العامة في ذلك .
( 2 ) الوسائل 9 / 3 أبواب كفارات الاستمتاع .
( 3 ) في حج الأسباب : أنها مقطوعة السند .
( 4 ) والإطلاق ينصرف إلى تلك السنة أيضا .
( 5 ) فإن كانت الأولى فرضه فقد وفى ، وإن كانت الثانية فقد خالف
وحنث فعليه كفارة خلف النذر .
( 6 ) يعني إن جعلنا الأولى عقوبة وصد عن إكمالها فتحلل سقطت عنه العقوبة
فإن زال العذر وتمكن من الحج في تلك السنة وجب وأجزأ عن فرضه وهو حج
يقضى لسنته ، وإن لم يتمكن قضاه في القابل ، وسقطت العقوبة أيضا .
وإن جعلنا الأولى فرضه وصد عن الإكمال لم يسقط الفرض ، بل يجب
القضاء في تلك السنة ، أو بعدها ، ثم يحج في القابل ، للعقوبة .
( 7 ) وإن كانت مكرهة فلا شئ عليها .
( 8 ) بالحكم الوضعي أي الإفساد .
( 9 ) أي كان على ( المصنف ) رحمه الله تقييد حكم الجماع بالعالم العامد .