نقصا ( 1 ) ضمن أرشه ، ولا يجب تسليمه باليد الجانية للأصل ( 2 ) .
( وجزاؤه ) أي جزاء الصيد مطلقا ( 3 ) يجب إخراجه ( بمنى ) إن
وقع ( في إحرام الحج ، وبمكة في إحرام العمرة ) ، ولو افتقر إلى الذبح
وجب فيهما ( 4 ) أيضا كالصدقة ، ولا تجزئ الصدقة قبل الذبح ، ومستحقه
الفقراء والمساكين بالحرم فعلا ، أو قوة كوكيلهم فيه ( 5 ) ، ولا يجوز
الأكل منه إلا بعد انتقاله إلى المستحق بإذنه ، ويجوز في الإطعام التمليك
والأكل ( 6 ) .
( البحث الثاني : في كفارة باقي المحرمات - في الواطئ ) عامدا عالما
بالتحريم ، ( قبلا ، أو دبرا قبل المشعر وإن وقف بعرفة ) على أصح
القولين ( 7 ) ( بدنة ، ويتم حجه ويأتي به من قابل ) فوريا إن كان الأصل
كذلك ( 8 ) ( وإن كان الحج نفلا ( 9 ) ) ، ولا فرق في ذلك بين الزوجة
والأجنبية ، ولا بين الحرة والأمة ، ووطء الغلام كذلك في أصح القولين ( 10 ) .
شرح
( 1 ) في قيمته .
( 2 ) أي أصالة البراءة عن وجوب ذلك .
( 3 ) فداء كان ، أو أرشا ، أو قيمة .
( 4 ) أي في منى ومكة . فذبح الحج في منى ، وذبح العمرة في مكة .
( 5 ) أو وكيل الفقراء في الحرم .
( 6 ) أي أكل المستحق .
( 7 ) لدلالة صحيحة معاوية بن عمار عن " الصادق " عليه السلام .
الوسائل 2 / 3 أبواب كفارات الاستمتاع .
( 8 ) أي فوريا أيضا ، وإلا فلا .
( 9 ) لأنه بالشروع يجب الإتمام .
( 10 ) لشمول أخبار الوطي والجماع له .