تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
نقصا ( 1 ) ضمن أرشه ، ولا يجب تسليمه باليد الجانية للأصل ( 2 ) . ( وجزاؤه ) أي جزاء الصيد مطلقا ( 3 ) يجب إخراجه ( بمنى ) إن وقع ( في إحرام الحج ، وبمكة في إحرام العمرة ) ، ولو افتقر إلى الذبح وجب فيهما ( 4 ) أيضا كالصدقة ، ولا تجزئ الصدقة قبل الذبح ، ومستحقه الفقراء والمساكين بالحرم فعلا ، أو قوة كوكيلهم فيه ( 5 ) ، ولا يجوز الأكل منه إلا بعد انتقاله إلى المستحق بإذنه ، ويجوز في الإطعام التمليك والأكل ( 6 ) . ( البحث الثاني : في كفارة باقي المحرمات - في الواطئ ) عامدا عالما بالتحريم ، ( قبلا ، أو دبرا قبل المشعر وإن وقف بعرفة ) على أصح القولين ( 7 ) ( بدنة ، ويتم حجه ويأتي به من قابل ) فوريا إن كان الأصل كذلك ( 8 ) ( وإن كان الحج نفلا ( 9 ) ) ، ولا فرق في ذلك بين الزوجة والأجنبية ، ولا بين الحرة والأمة ، ووطء الغلام كذلك في أصح القولين ( 10 ) .
شرح
( 1 ) في قيمته . ( 2 ) أي أصالة البراءة عن وجوب ذلك . ( 3 ) فداء كان ، أو أرشا ، أو قيمة . ( 4 ) أي في منى ومكة . فذبح الحج في منى ، وذبح العمرة في مكة . ( 5 ) أو وكيل الفقراء في الحرم . ( 6 ) أي أكل المستحق . ( 7 ) لدلالة صحيحة معاوية بن عمار عن " الصادق " عليه السلام . الوسائل 2 / 3 أبواب كفارات الاستمتاع . ( 8 ) أي فوريا أيضا ، وإلا فلا . ( 9 ) لأنه بالشروع يجب الإتمام . ( 10 ) لشمول أخبار الوطي والجماع له .