تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
أو رجليه القيمة ، والواحد بالحساب ) ( 1 ) ففيه ( 2 ) نصف القيمة ، ولو جمع ( 3 ) بينه وبين آخر من اثنين فتمام القيمة ، وهكذا ( 4 ) . هذا هو المشهور ومستنده ضعيف ( 5 ) ، وزعموا أن ضعفه منجبر بالشهرة ، وفي الدروس جزم بالحكم في العينين ، ونسبه في اليدين والرجلين إلى القيل . والأقوى وجوب الأرش في الجميع ، لأنه نقص حدث على الصيد فيجب أرشه حيث لا معين يعتمد عليه ( 6 ) . ( ولا يدخل الصيد في ملك المحرم بحيازة ، ولا عقد ، ولا إرث ) ، ولا غيرها من الأسباب المملكة كنذره له . هذا إذا كان عنده . أما النائي ( 7 ) فالأقوى دخوله في ملكه ابتداء اختيارا كالشراء وغيره ( 8 ) كالإرث ، وعدم ( 9 ) خروجه بالإحرام ، والمرجع فيه إلى العرف ( 10 ) .
شرح
( 1 ) ففي كسر قرن واحد رب القيمة ، وفي كسر يد واحدة نصفها . ( 2 ) يعني الواحدة من اليد والرجل والعين . ( 3 ) يعني لو جمع بين ما يوجب النصف من حيوان ، وما يوجبه أيضا من حيوان آخر . ( 4 ) كما لو جمع بين يد واحدة ورجل واحدة من غزال واحد مثلا . ( 5 ) وهي رواية " أبي بصير " في الوسائل باب 28 أبواب كفارات الصيد ( 6 ) كما في المقام حيث لا معين يعتمد عليه . ( 7 ) أي المبتعد عن المحرم فيملكه بإرث ، أو شراء وكيله ونحو ذلك . ( 8 ) أي وغير الاختيار . ( 9 ) عطف على ( دخوله ) . ( 10 ) في صدق النائي والقريب .