أو رجليه القيمة ، والواحد بالحساب ) ( 1 ) ففيه ( 2 ) نصف القيمة ،
ولو جمع ( 3 ) بينه وبين آخر من اثنين فتمام القيمة ، وهكذا ( 4 ) .
هذا هو المشهور ومستنده ضعيف ( 5 ) ، وزعموا أن ضعفه منجبر
بالشهرة ، وفي الدروس جزم بالحكم في العينين ، ونسبه في اليدين والرجلين
إلى القيل .
والأقوى وجوب الأرش في الجميع ، لأنه نقص حدث على الصيد
فيجب أرشه حيث لا معين يعتمد عليه ( 6 ) .
( ولا يدخل الصيد في ملك المحرم بحيازة ، ولا عقد ، ولا إرث ) ،
ولا غيرها من الأسباب المملكة كنذره له . هذا إذا كان عنده .
أما النائي ( 7 ) فالأقوى دخوله في ملكه ابتداء اختيارا كالشراء
وغيره ( 8 ) كالإرث ، وعدم ( 9 ) خروجه بالإحرام ، والمرجع فيه
إلى العرف ( 10 ) .
شرح
( 1 ) ففي كسر قرن واحد رب القيمة ، وفي كسر يد واحدة نصفها .
( 2 ) يعني الواحدة من اليد والرجل والعين .
( 3 ) يعني لو جمع بين ما يوجب النصف من حيوان ، وما يوجبه أيضا
من حيوان آخر .
( 4 ) كما لو جمع بين يد واحدة ورجل واحدة من غزال واحد مثلا .
( 5 ) وهي رواية " أبي بصير " في الوسائل باب 28 أبواب كفارات الصيد
( 6 ) كما في المقام حيث لا معين يعتمد عليه .
( 7 ) أي المبتعد عن المحرم فيملكه بإرث ، أو شراء وكيله ونحو ذلك .
( 8 ) أي وغير الاختيار .
( 9 ) عطف على ( دخوله ) .
( 10 ) في صدق النائي والقريب .