تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
( ومن نتف ريشة من حمام الحرم فعليه صدقة بتلك اليد الجانية ) ، وليس في العبارة أنه نتفها باليد حتى يشير إليها ( 1 ) بل هي ( 2 ) أعم ، لجواز نتفها بغيرها ، والرواية ( 3 ) وردت بأنه يتصدق باليد الجانية وهي سالمة من الإيراد ( 4 ) ، ولو اتفق النتف بغير اليد جازت الصدقة كيف شاء ويجزئ مسماها ( 5 ) ، ولا تسقط ( 6 ) بنبات الريش ، ولا تجزئ بغير اليد الجانية ( 7 ) . ولو نتف أكثر من ريشة ففي الرجوع إلى الأرش عملا بالقاعدة ، أو تعدد الصدقة بتعدده وجهان ( 8 ) اختار ثانيهما المصنف في الدروس ، وهو حسن إن وقع النتف على التعاقب ، وإلا فالأول أحسن إن أوجب أرشا ، وإلا تصدق بشئ ، لثبوته بطريق أولى ( 9 ) ، ولو نتف غير الحمامة ، أو غير الريش ( 10 ) فالأرش ( 11 ) ، ولو أحدث ما لا يوجب الأرش
شرح
( 1 ) بقوله : " تلك " . ( 2 ) أي العبارة . ( 3 ) الوسائل 5 / 13 أبواب كفارات الصيد . ( 4 ) إذ ليس فيها لفظ ( الإشارة ) . ( 5 ) إذ لا تقدير لها في النص . ( 6 ) في نسخة : " ولا يسقط " . ( 7 ) في صورة كون النتف باليد . ( 8 ) وجه الأول : كونه خارجا عن مورد النص ، لأن موردها : " نتف ريشة " . وجه الثاني : صدق ذلك على نتف كل واحدة منها . ( 9 ) حيث لو ثبت في ريشة واحدة ففي الأكثر بطريق أولى . ( 10 ) ولو من الحمامة . ( 11 ) وهو التفاوت بين قيمتها قبل النتف وبعده .