تساوي ( 1 ) الحالتين وهو بعيد .
ويمكن عدم وجوب شئ مع العود وقوفا فيما خالف الأصل على موضع
اليقين وهو الحمام ( 2 ) ، وإن لم نجعله اسم جنس يقع على الواحدة ( 3 ) .
وكذا الإشكال ( 4 ) لو عاد البعض خاصة وكان كل من الذاهب
والعائد واحدة . بل الإشكال في العائد وإن كثر ، لعدم صدق عود الجميع
الموجب للشاة ( 5 ) ، ولو كان المنفر ( 6 ) ، جماعة ففي تعدد الفداء عليهم ،
أو اشتراكهم فيه ، خصوصا مع كون فعل كل واحد لا يوجب النفور
وجهان ( 7 ) وكذا ( 8 ) في إلحاق غير الحمام به ، وحيث لا نص ظاهرا
ينبغي القطع بعدم اللحوق ، فلو عاد فلا شئ ، ولو لم يعد ففي إلحاقه
بالإتلاف نظر ، لاختلاف الحقيقتين ( 9 ) ، ولو شك في العدد بني على الأقل ،
شرح
يعني لو قلنا بأن في نفي الحمام شاة سواء عادت أم لم تعد يلزم تساوي .
حالتي العود وعدمه . وهذا بعيد ، إذ صورة عدم العود أسوء من حالة العود .
فكيف تتساويان ؟ !
( 2 ) وهو يصلح للإطلاق على الواحد وعلى الأكثر .
( 3 ) لأن اسم الجنس كالإنسان يطلق على الواحد إطلاقا حقيقيا .
( 4 ) أي إشكال تساوي حالتي العود وعدمه .
( 5 ) هذا وجه عدم وجوب الشاة .
( 6 ) بصيغة اسم الفاعل . ( 7 ) وجه عدم التعدد : أنه تنفير واحد موجب لفداء واحد .
ووجه التعدد : أن كل واحد نافر فعليه فداء بخصوصه .
( 8 ) إشكال عدم النص في خصوص المورد .
( 9 ) لأن الإتلاف غير النفر عرفا في أمثال حمام الحرم .