تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
تساوي ( 1 ) الحالتين وهو بعيد . ويمكن عدم وجوب شئ مع العود وقوفا فيما خالف الأصل على موضع اليقين وهو الحمام ( 2 ) ، وإن لم نجعله اسم جنس يقع على الواحدة ( 3 ) . وكذا الإشكال ( 4 ) لو عاد البعض خاصة وكان كل من الذاهب والعائد واحدة . بل الإشكال في العائد وإن كثر ، لعدم صدق عود الجميع الموجب للشاة ( 5 ) ، ولو كان المنفر ( 6 ) ، جماعة ففي تعدد الفداء عليهم ، أو اشتراكهم فيه ، خصوصا مع كون فعل كل واحد لا يوجب النفور وجهان ( 7 ) وكذا ( 8 ) في إلحاق غير الحمام به ، وحيث لا نص ظاهرا ينبغي القطع بعدم اللحوق ، فلو عاد فلا شئ ، ولو لم يعد ففي إلحاقه بالإتلاف نظر ، لاختلاف الحقيقتين ( 9 ) ، ولو شك في العدد بني على الأقل ،
شرح
يعني لو قلنا بأن في نفي الحمام شاة سواء عادت أم لم تعد يلزم تساوي . حالتي العود وعدمه . وهذا بعيد ، إذ صورة عدم العود أسوء من حالة العود . فكيف تتساويان ؟ ! ( 2 ) وهو يصلح للإطلاق على الواحد وعلى الأكثر . ( 3 ) لأن اسم الجنس كالإنسان يطلق على الواحد إطلاقا حقيقيا . ( 4 ) أي إشكال تساوي حالتي العود وعدمه . ( 5 ) هذا وجه عدم وجوب الشاة . ( 6 ) بصيغة اسم الفاعل . ( 7 ) وجه عدم التعدد : أنه تنفير واحد موجب لفداء واحد . ووجه التعدد : أن كل واحد نافر فعليه فداء بخصوصه . ( 8 ) إشكال عدم النص في خصوص المورد . ( 9 ) لأن الإتلاف غير النفر عرفا في أمثال حمام الحرم .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 348 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر