وفي العود على عدمه عملا بالأصل فيهما ( 1 ) .
( ولو أغلق على حمام وفراخ وبيض فكالاتلاف ، مع جهل الحال ،
أو علم التلف ) ( 2 ) فيضمن المحرم في الحل حمامة بشاة ، والفرخ بحمل ،
والبيضة بدرهم ، والمحل في الحرم الحمامة بدرهم ، والفرخ بنصفه ، والبيضة
بربعه ، ويجتمعان على من جمع الوصفين ( 3 ) ، ولا فرق بين حمام الحرم
وغيره إلا على الوجه السابق ( 4 ) .
( ولو باشر الإتلاف جماعة أو تسببوا ) أو باشر بعض وتسبب
الباقون ( فعلى كل فداء ) ، لأن كل واحد من الفعلين موجب له ( 5 ) ،
وكذا لو باشر واحد أمورا متعددة يجب لكل منها الفداء ، كما لو اصطاد
وذبح وأكل ، أو كسر البيض وأكل أو دل على الصيد وأكل . ولا فرق
بين كونهم محرمين ومحلين في الحرم ، والتفريق فيلزم كلا حكمه ( 6 ) ،
فيجتمع على المحرم منهم في الحرم الأمران ( 7 ) .
( وفي كسر قرني الغزال نصف قيمته ، وفي عينيه ، أو يديه ،
شرح
( 1 ) في العدد والعود .
( 2 ) أما لو علم بعدم التلف فلا شئ سوى الإثم والعصيان .
( 3 ) أي وصف كونه محرما ، وكونه في الحرم .
( 4 ) الذي اختاره ( الشارح ) رحمه الله وهو أن الحرمي يشتري بقيمته
طعاما لحمام الحرم .
( 5 ) يعني التسبيب والمباشرة موجبان للفداء .
( 6 ) أي يلزم المحرم في الحرم حكمه ، والمحل في الحرم حكمه ، والمحرم في
الحل حكمه .
( 7 ) يعني كفارة في الحل ، وكفارة المحل في الحرم .