تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
وفي العود على عدمه عملا بالأصل فيهما ( 1 ) . ( ولو أغلق على حمام وفراخ وبيض فكالاتلاف ، مع جهل الحال ، أو علم التلف ) ( 2 ) فيضمن المحرم في الحل حمامة بشاة ، والفرخ بحمل ، والبيضة بدرهم ، والمحل في الحرم الحمامة بدرهم ، والفرخ بنصفه ، والبيضة بربعه ، ويجتمعان على من جمع الوصفين ( 3 ) ، ولا فرق بين حمام الحرم وغيره إلا على الوجه السابق ( 4 ) . ( ولو باشر الإتلاف جماعة أو تسببوا ) أو باشر بعض وتسبب الباقون ( فعلى كل فداء ) ، لأن كل واحد من الفعلين موجب له ( 5 ) ، وكذا لو باشر واحد أمورا متعددة يجب لكل منها الفداء ، كما لو اصطاد وذبح وأكل ، أو كسر البيض وأكل أو دل على الصيد وأكل . ولا فرق بين كونهم محرمين ومحلين في الحرم ، والتفريق فيلزم كلا حكمه ( 6 ) ، فيجتمع على المحرم منهم في الحرم الأمران ( 7 ) . ( وفي كسر قرني الغزال نصف قيمته ، وفي عينيه ، أو يديه ،
شرح
( 1 ) في العدد والعود . ( 2 ) أما لو علم بعدم التلف فلا شئ سوى الإثم والعصيان . ( 3 ) أي وصف كونه محرما ، وكونه في الحرم . ( 4 ) الذي اختاره ( الشارح ) رحمه الله وهو أن الحرمي يشتري بقيمته طعاما لحمام الحرم . ( 5 ) يعني التسبيب والمباشرة موجبان للفداء . ( 6 ) أي يلزم المحرم في الحرم حكمه ، والمحل في الحرم حكمه ، والمحرم في الحل حكمه . ( 7 ) يعني كفارة في الحل ، وكفارة المحل في الحرم .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 349 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر