لا يمكن التحرز منه إلا بمشقة كثيره لا تتحمل عادة ، لا الإمكان الحقيقي ( 1 )
( فلا شئ . وفي القملة ) يلقيها عن ثوبه ، أو بدنه وما أشبههما ( 2 ) ،
أو يقتلها ( كف ) من ( طعام ) ولا شئ في البرغوث وإن منعنا قتله .
وجميع ما ذكر حكم المحرم في الحل ، أما المحل في الحرم فعليه القيمة فيما
لم ينص على غيرها ، ويجتمعان ( 3 ) على المحرم في الحرم ، ولو لم يكن
له قيمة فكفارته الاستغفار .
( ولو نفر ( 4 ) حمام الحرم وعاد ) إلى محله ( فشاة ) عن الجميع ، ( وإلا )
يعد ( فعن كل واحدة شاة ) على المشهور ، ومستنده غير معلوم ، وإطلاق
الحكم يشتمل مطلق التنفير وإن لم يخرج من الحرم ، وقيده المصنف
في بعض تحقيقاته بما لو تجاوز الحرم ، وظاهرهم أن هذا حكم المحرم
في الحرم ، فلو كان محلا فمقتضى القواعد وجوب القيمة إن لم يعد ،
تنزيلا له منزلة الإتلاف .
ويشكل حكمه ( 5 ) مع العود ، وكذا حكم ( 6 ) المحرم لو فعل ذلك
في الحل ، ولو كان المنفر ( 7 ) واحدة ففي وجوب الشاة مع عودها وعدمه
شرح
( 1 ) بل المقصود : الإمكان العرفي .
( 2 ) كشعره وخفه .
( 3 ) أي ما وجب على المحرم في الحل ، وما وجب على المحل في الحرم
يجتمعان على المحرم في الحرم .
( 4 ) من باب التفعيل .
( 5 ) من جهة عدم الدليل على الفداء نفيا وإثباتا . والأصل يقتضي عدمه
( 6 ) فإنه لا دليل على ثبوت شئ عليه . والأصل عدمه .
( 7 ) بصيغة اسم المفعول .