تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
لا يمكن التحرز منه إلا بمشقة كثيره لا تتحمل عادة ، لا الإمكان الحقيقي ( 1 ) ( فلا شئ . وفي القملة ) يلقيها عن ثوبه ، أو بدنه وما أشبههما ( 2 ) ، أو يقتلها ( كف ) من ( طعام ) ولا شئ في البرغوث وإن منعنا قتله . وجميع ما ذكر حكم المحرم في الحل ، أما المحل في الحرم فعليه القيمة فيما لم ينص على غيرها ، ويجتمعان ( 3 ) على المحرم في الحرم ، ولو لم يكن له قيمة فكفارته الاستغفار . ( ولو نفر ( 4 ) حمام الحرم وعاد ) إلى محله ( فشاة ) عن الجميع ، ( وإلا ) يعد ( فعن كل واحدة شاة ) على المشهور ، ومستنده غير معلوم ، وإطلاق الحكم يشتمل مطلق التنفير وإن لم يخرج من الحرم ، وقيده المصنف في بعض تحقيقاته بما لو تجاوز الحرم ، وظاهرهم أن هذا حكم المحرم في الحرم ، فلو كان محلا فمقتضى القواعد وجوب القيمة إن لم يعد ، تنزيلا له منزلة الإتلاف . ويشكل حكمه ( 5 ) مع العود ، وكذا حكم ( 6 ) المحرم لو فعل ذلك في الحل ، ولو كان المنفر ( 7 ) واحدة ففي وجوب الشاة مع عودها وعدمه
شرح
( 1 ) بل المقصود : الإمكان العرفي . ( 2 ) كشعره وخفه . ( 3 ) أي ما وجب على المحرم في الحل ، وما وجب على المحل في الحرم يجتمعان على المحرم في الحرم . ( 4 ) من باب التفعيل . ( 5 ) من جهة عدم الدليل على الفداء نفيا وإثباتا . والأصل يقتضي عدمه ( 6 ) فإنه لا دليل على ثبوت شئ عليه . والأصل عدمه . ( 7 ) بصيغة اسم المفعول .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 347 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر