المخاض ، أو على أن فيها ( 1 ) هنا مخاضا بطريق أولى ، للإجماع ( 2 ) ،
على انتفاء الأمرين .
وكذا مما قيل ( 3 ) : من أن مبني شرعنا على اختلاف المتفقات ،
واتفاق المختلفات ، فجاز أن يثبت في الصغير زيادة على الكبير ( 4 ) .
والوجه ما ذكرناه ، لعدم التنافي بوجه . هذا على تقدير اختيار
صغير الغنم في الصغير كما اختاره المصنف ، أو على وجوب الفتى كما اخترناه ،
وحمله على الحمل وإلا بقي الإشكال ( 5 ) .
( وفي كل من القنفذ والضب واليربوع جدي )
( 6 ) ، على المشهور .
وقيل : حمل فطيم ( 7 ) ، والمروي ( 8 ) ، الأول ، وإن كان الثاني مجزء
بطريق أولى . ولعل القائل فسر به الجدي ( 9 ) .
( وفي كل من القبرة ) ( 10 ) بالقاف المضمومة ثم الباء المشددة بغير
شرح
( 1 ) أي في المذكورات من القطاء والحجل والدراج .
( 2 ) أي عدم وجوب بنت المخاض هناك والمخاض هنا .
( 3 ) في نسخة : " ما قيل " .
( 4 ) لأن هذا مسلم حيث يثبت بالدليل ، لا مطلقا . وتقدم نظيره في . ( كتاب
الطهارة ) في ( كيفية تطهير البئر ) : ص 39 هامش رقم 2 .
( 5 ) وهو زيادة فداء الصغير على فداء الكبير .
( 6 ) بفتح الجيم وسكون الدال : ولد المعز .
( 7 ) أي مفطوم بمعنى المنقطع عن لبن أمه .
( 8 ) الوسائل باب 6 أبواب كفارات الصيد .
( 9 ) أي فسر الجدي بالحمل .
( 10 ) وهو العصفور البري .