تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
كما صرح به في الدروس ، وإن كان إلحاقه به معا الإطلاق ( 1 ) ، لا بخلو من بعد ، وكذلك لم يفرق بين الحمام المملوك وغيره ، ولا بين الحرمي وغيره . والحق ثبوت الفرق كما صرح به في الدروس وغيره ( 2 ) ، فغير المملوك حكمة ذلك ( 3 ) ، والحرمي منه ( 4 ) ، يشتري بقيمته الشاملة للفداء علفا لحمامه ، وليكن قمحا للرواية ( 5 ) ، والمملوك كذلك ( 6 ) ، مع إذن المالك ، أو كون المتلف ، وإلا وجب ما ذكر لله وقيمته السوقية للمالك . ( وفي كل واحد من القطا والحجل والدراج حمل مفطوم رعى ) قد كمل سنه أربعة أشهر ، وهو قريب ( 7 ) ، من صغير الغنم في فرخها ، ولا بعد في تساوي فداء الصغير والكبير كما ذكرناه ( 8 ) . وهو أولى ( 9 ) من حمل المصنف المخاض الذي اختاره ، ثم على بنت
شرح
( 1 ) أي من غير تقييده بما تحرك الفرخ . ( 2 ) بالرفع عطفا على فاعل صرح . أي وصرح غير صاحب الدروس . ( 3 ) المذكور في المتن . ( 4 ) أي الحمام الحرمي من غير المملوك . ( 5 ) الوسائل 6 / 22 أبواب كفارات الصيد . ( 6 ) أي الحمام المملوك كغير المملوك يجب شراء القمح مقدار قيمته . ( 7 ) لأن ( الصغير ) يشمل ما دون أربع أشهر . ( 8 ) سابقا من حمل ( البكر ) على ( الحمل ) فيتحد مع صغار الغنم التي ذكرها المصنف رحمه الله . ( 9 ) لأن حمل ( المخاض ) على ( بنت المخاض ) بحاجة إلى تقدير أو تأويل .