كما صرح به في الدروس ، وإن كان إلحاقه به معا الإطلاق ( 1 ) ،
لا بخلو من بعد ، وكذلك لم يفرق بين الحمام المملوك وغيره ، ولا بين
الحرمي وغيره .
والحق ثبوت الفرق كما صرح به في الدروس وغيره ( 2 ) ، فغير
المملوك حكمة ذلك ( 3 ) ، والحرمي منه ( 4 ) ، يشتري بقيمته الشاملة للفداء
علفا لحمامه ، وليكن قمحا للرواية ( 5 ) ، والمملوك كذلك ( 6 ) ، مع إذن
المالك ، أو كون المتلف ، وإلا وجب ما ذكر لله وقيمته السوقية للمالك .
( وفي كل واحد من القطا والحجل والدراج حمل مفطوم رعى )
قد كمل سنه أربعة أشهر ، وهو قريب ( 7 ) ، من صغير الغنم في فرخها ،
ولا بعد في تساوي فداء الصغير والكبير كما ذكرناه ( 8 ) .
وهو أولى ( 9 ) من حمل المصنف المخاض الذي اختاره ، ثم على بنت
شرح
( 1 ) أي من غير تقييده بما تحرك الفرخ .
( 2 ) بالرفع عطفا على فاعل صرح . أي وصرح غير صاحب الدروس .
( 3 ) المذكور في المتن .
( 4 ) أي الحمام الحرمي من غير المملوك .
( 5 ) الوسائل 6 / 22 أبواب كفارات الصيد .
( 6 ) أي الحمام المملوك كغير المملوك يجب شراء القمح مقدار قيمته .
( 7 ) لأن ( الصغير ) يشمل ما دون أربع أشهر .
( 8 ) سابقا من حمل ( البكر ) على ( الحمل ) فيتحد مع صغار الغنم التي
ذكرها المصنف رحمه الله .
( 9 ) لأن حمل ( المخاض ) على ( بنت المخاض ) بحاجة إلى تقدير
أو تأويل .