والأقوى وجوب الدرهم مطلقا ( 1 ) في غير الحمام المملوك ، وفيه الأمران
معا الدرهم لله ، والقيمة للمالك ، وكذا القول في كل مملوك بالنسبة إلى فدائه
وقيمته ( 2 ) .
( ويجتمعان ) الشاة والدرهم ( على المحرم في الحرم ) ، الأول لكونه
محرما ، والثاني لكونه في الحرم ، والأصل عدم التداخل ، خصوصا
مع اختلاف حقيقة الواجب ( 3 ) .
( وفي فرخها حمل ) بالتحريك من أولاد الضأن ما سنه أربعة أشهر
فصاعدا ، ( ونصف درهم عليه ) أي على المحرم في الحرم ، ( ويتوزعان
على أحدهما ) فيجب الأول على المحرم في الحل ، والثاني على المحل
في الحرم بقرينة ما تقدم ( 4 ) ، ترتيبا وواجبا ، ( وفي بيضها درهم وربع )
على المحرم في الحرم .
( ويتوزعان على أحدهما ) ، وفي بعض النسخ إحداهما فيهما ( 5 )
أي الفاعلين ، أو الحالتين فيجب درهم على المحرم في الحل ، وربع على المحل
في الحرم . ولم يفرق في البيض بين كونه قبل تحرك الفرخ وبعده .
والظاهر أن مراده الأول ، ( 6 ) أما الثاني ( 7 ) فحكمة حكم الفرخ
شرح
( 1 ) سواء ساوت قيمته الدرهم أم زادت عليه أم نقصت عنه .
( 2 ) فإنها واجبة لمالكه ، مضافة إلى فداءه الشرعي لله .
( 3 ) فإن إحديهما شاة ، والأخرى درهم .
( 4 ) في قتل الحمام شاة على المحرم ، ودرهم لي المحل في المحرم
. ( 5 ) يعني قوله : ( يتوزعان على إحداهما ) في الموضعين .
( 6 ) أي قبل تحرك الفرخ .
( 7 ) أي بعد تحرك الفرخ .