تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
والأقوى وجوب الدرهم مطلقا ( 1 ) في غير الحمام المملوك ، وفيه الأمران معا الدرهم لله ، والقيمة للمالك ، وكذا القول في كل مملوك بالنسبة إلى فدائه وقيمته ( 2 ) . ( ويجتمعان ) الشاة والدرهم ( على المحرم في الحرم ) ، الأول لكونه محرما ، والثاني لكونه في الحرم ، والأصل عدم التداخل ، خصوصا مع اختلاف حقيقة الواجب ( 3 ) . ( وفي فرخها حمل ) بالتحريك من أولاد الضأن ما سنه أربعة أشهر فصاعدا ، ( ونصف درهم عليه ) أي على المحرم في الحرم ، ( ويتوزعان على أحدهما ) فيجب الأول على المحرم في الحل ، والثاني على المحل في الحرم بقرينة ما تقدم ( 4 ) ، ترتيبا وواجبا ، ( وفي بيضها درهم وربع ) على المحرم في الحرم . ( ويتوزعان على أحدهما ) ، وفي بعض النسخ إحداهما فيهما ( 5 ) أي الفاعلين ، أو الحالتين فيجب درهم على المحرم في الحل ، وربع على المحل في الحرم . ولم يفرق في البيض بين كونه قبل تحرك الفرخ وبعده . والظاهر أن مراده الأول ، ( 6 ) أما الثاني ( 7 ) فحكمة حكم الفرخ
شرح
( 1 ) سواء ساوت قيمته الدرهم أم زادت عليه أم نقصت عنه . ( 2 ) فإنها واجبة لمالكه ، مضافة إلى فداءه الشرعي لله . ( 3 ) فإن إحديهما شاة ، والأخرى درهم . ( 4 ) في قتل الحمام شاة على المحرم ، ودرهم لي المحل في المحرم . ( 5 ) يعني قوله : ( يتوزعان على إحداهما ) في الموضعين . ( 6 ) أي قبل تحرك الفرخ . ( 7 ) أي بعد تحرك الفرخ .