من الإرسال ( 1 ) ، بل هي أسهل على أكثر الناس ، لتوقفه ( 2 ) على تحصيل
الإناث والذكور ، وتحري ( 3 ) زمن الحمل ومراجعتها إلى حين النتاج ،
وصرفه هديا للكعبة وهذه أمور تعسر على الحاج غالبا أضعاف الشاة ،
بل لأن الشاة يجب أن تكون مجزئة هنا ( 4 ) بطريق أولى ، لأنها أعلى قيمة
وأكثر منفعة من النتاج ( 5 ) ، فيكون كبعض أفراد الواجب ، والإرسال
أقله . ومتى تعذر الواجب انتقل إلى بدله ، وهو هنا الأمران الآخران
من حيث البدل العام ، لا الخاص ، لقصوره ( 6 ) عن الدلالة ، لأن
بدليتهما ( 7 ) عن الشاة يقتضي بدليتهما عما هو دونها قيمة بطريق أولى .
( وفي الحمامة وهي المطوقة ( 8 ) أو ما تعب ( 9 ) الماء ) بالمهملة ( 10 )
شرح
( 1 ) يعني أن ما ذكروه لحمل الرواية على خلاف ظاهره ممنوع ، لأن
الشاة لو وجبت بعد العجز - وإن كانت أكثر من النتاج الواجب قبل العجز -
لكنها أسهل منه لكثير من الناس .
( 2 ) يعني لتوقف النتاج على ذلك .
( 3 ) بالمراقبة والمواظبة عليها .
( 4 ) في صورة العجز عن النتاج .
( 5 ) بالنظر إلى المنفعة والقيمة .
( 6 ) لأن فيه " في بيض القطاة كفارة مثل ما في بيض النعام " ، ولعل
المثلية في أصل وجوب الكفارة ، لا في مقدارها .
( 7 ) هذا بيان وجه دلالة " الدليل العام " المستفاد من الحديث المروي
من الوسائل 11 / 2 أبواب كفارات الصيد .
( 8 ) علامة كالحلقة في عنقها .
( 9 ) وزان " تمد " .
( 10 ) يعني العين المهملة .