تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
ومنه الدروس إلحاق القبج ، وفي ثالث إلحاق الدارج بهما ، ويمكن إلحاق القبج بالحمام في البيض ، لأنه صنف منه ( 1 ) . ( وإلا ) يتحرك الفرخ ( أرسل في الغنم بالعدد ) كما تقدم ( 2 ) في النعام ( فإن عجز ) عن الإرسال ( فكبيض النعام ) . كذا أطلق الشيخ تبعا لظاهر الرواية ( 3 ) ، وتبعه الجماعة ، وظاهره ( 4 ) أن في كل بيضة شاة ، فإن عجز أطعم عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيام ، ويشكل بأن الشاة لا تجب في البيضة ابتداء ( 5 ) ، بل إنما يجب نتاجها حين تولد ( 6 ) على تقدير حصوله ، وهو أقل من الشاة بكثير ، فكيف يجب مع العجز ، وفسره ( 7 ) جماعة من المتأخرين منهم المصنف بأن المراد وجوب الأمرين الأخيرين ( 8 ) دون الشاة . وهذا الحكم هو الأجود ، لا لما ذكروه ( 9 ) ، لمنع كون الشاة أشق
شرح
( 1 ) فما دل على حكم بيض الحمام يشمله ، ولا وجه لإلحاقه بالقطا . ( 2 ) من كفاية الفحل ، وقابلية الإناث للحمل . . إلى آخر ما ذكر هناك . ( 3 ) وهي مقطوعة ( سليمان بن خالد ) الوسائل 3 / 24 أبواب كفارات الصيد . ( 4 ) يعني ظاهر قوله : " إنه كبيض النعام " . ( 5 ) يعني قبل العجز . فكيف تجب بعد العجز . ( 6 ) بفتح الأول : فعل ماض من باب التفعل . ( 7 ) يعني فسروا اللفظ المذكور في الرواية المتقدمة . ( 8 ) وهما : إطعام عشرة مساكين ، وصوم ثلاثة أيام مع العجز عن الإطعام ( 9 ) من أنه لو أخذ بظاهره لزمت بعد العجز عن الإرسال الشاة التي هي أكثر من النتاج الذي قبل العجز .