ومنه الدروس إلحاق القبج ، وفي ثالث إلحاق الدارج بهما ، ويمكن إلحاق
القبج بالحمام في البيض ، لأنه صنف منه ( 1 ) .
( وإلا ) يتحرك الفرخ ( أرسل في الغنم بالعدد ) كما تقدم ( 2 ) في النعام
( فإن عجز ) عن الإرسال ( فكبيض النعام ) . كذا أطلق الشيخ تبعا لظاهر
الرواية ( 3 ) ، وتبعه الجماعة ، وظاهره ( 4 ) أن في كل بيضة شاة ، فإن
عجز أطعم عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيام ، ويشكل بأن الشاة
لا تجب في البيضة ابتداء ( 5 ) ، بل إنما يجب نتاجها حين تولد ( 6 ) على تقدير
حصوله ، وهو أقل من الشاة بكثير ، فكيف يجب مع العجز ، وفسره ( 7 )
جماعة من المتأخرين منهم المصنف بأن المراد وجوب الأمرين الأخيرين ( 8 )
دون الشاة .
وهذا الحكم هو الأجود ، لا لما ذكروه ( 9 ) ، لمنع كون الشاة أشق
شرح
( 1 ) فما دل على حكم بيض الحمام يشمله ، ولا وجه لإلحاقه بالقطا
.
( 2 ) من كفاية الفحل ، وقابلية الإناث للحمل . . إلى آخر ما ذكر هناك .
( 3 ) وهي مقطوعة ( سليمان بن خالد ) الوسائل 3 / 24 أبواب كفارات
الصيد .
( 4 ) يعني ظاهر قوله : " إنه كبيض النعام " .
( 5 ) يعني قبل العجز . فكيف تجب بعد العجز .
( 6 ) بفتح الأول : فعل ماض من باب التفعل .
( 7 ) يعني فسروا اللفظ المذكور في الرواية المتقدمة .
( 8 ) وهما : إطعام عشرة مساكين ، وصوم ثلاثة أيام مع العجز عن الإطعام
( 9 ) من أنه لو أخذ بظاهره لزمت بعد العجز عن الإرسال الشاة التي
هي أكثر من النتاج الذي قبل العجز .