( فإن عجز ) عن الإرسال ( فشاة عن البيضة ) الصحيحة ( 1 ) ، ( ثم )
مع العجز عن الشاة ( إطعام عشرة مساكين ) لكل مسكين مد . وإنما أطلق ( 2 )
لأن ذلك ضابطه حيث لا نص على الزائد ، ومصرف الشاة والصدقة ( 3 )
كغيرهما ( 4 ) ، لا كالمبدل ، ( ثم صيام ثلاثة ) أيام لو عجز عن الإطعام .
( وفي كسر كل بيضة من القطا ( 5 ) والقبج ) بسكون الباء ( 6 ) وهو
الحجل ( والدراج ( 7 ) من صغار الغنم إن تحرك الفرخ ) في البيضة . كذا
أطلق ( 8 ) المصنف هنا وجماعة ، وفي الدروس جعل في الأولين مخاضا ( 9 )
من الغنم ، أي من شأنها الحمل ، ولم يذكر الثالث . والنصوص خالية
شرح
( 1 ) وأما الفاسدة فقد مر أنه لا شئ فيها .
( 2 ) يعني أطلق ( المصنف ) رحمه الله " إطعام المساكين " ولم يقيده ، بمد ، أو
مدين . فعند ذلك يكون الضابط هو الإطعام بمد .
( 3 ) وهو إطعام عشرة مساكين إن عجز عن الشاة .
( 4 ) يعني الشاة والصدقة كغيرهما من الكفارات تصرفان على الفقراء
والمساكين ، وليستا كمبدلهما في وجوب الصرف على مصالح الكعبة .
( 5 ) بفتح القاف : جمع قطاة : طائر في حجم الحمام أسود اللون تأكل
دقاق الحصى .
( 6 ) ويجوز بفتح الباء أيضا : معرب ( كبك ) .
( 7 ) بضم الدال وتشديد الراء : طائر في حجم الحجل ، ارقط بسواد
وبياض ، قصير المنقار .
( 8 ) أي من غير تحديد للصغر بسن خاص .
( 9 ) مر بيانه في كتاب الزكاة ص 16 .