عن ذكر الصغير ، والموجود في الصحيح منها ( 1 ) أن في بيض القطاة
بكارة ( 2 ) من الغنم ، وأما المخاض فمذكور في مقطوعة ( 3 ) ، والعمل
على الصحيح .
وقد تقدم أن المراد بالبكر ( 4 ) الفتي ، وسيأتي أن في قتل القطا
والقبج والدراج حمل ( 5 ) مفطوم ، والفتى ( 6 ) أعظم منه ( 7 ) ، فيلزم
وجوب الفداء للبيض أزيد مما يجب في الأصل ( 8 ) ، إلا أن يحمل الفتى
على الحمل فصاعدا ، وغايته حينئذ تساويهما في الفداء . وهو سهل ( 9 ) .
وأما بيض القبج والدراج فخال عن النص ، ومن ثم اختلفت العبارات
فيها ، ففي بعضها اختصاص موضع النص وهو بيض القطا ، وفي بعض
شرح
( 1 ) أي في الصحاح من النصوص : الوسائل 4 / 24 أبواب كفارات
الصيد وتوابعها .
( 2 ) أي حدثة السن .
( 3 ) هي مضمرة ( سليمان بن خالد ) : الوسائل 3 / 24 أبواب كفارات
الصيد وتوابعها .
( 4 ) الذي هو واحد البكارة المذكورة في الرواية المتقدمة عن الوسائل
4 / 24 أبواب كفارات الصيد وتوابعها .
( 5 ) بفتحتين : ولد الضأن .
والمفطوم : المقطوع عن شرب اللبن .
( 6 ) لأن الفتى يرادف الشاب . وهو أكبر - عرفا - من المفطوم ، أو الحمل
( 7 ) أي من حمل مفطوم .
( 8 ) وهو قتل القطا والقبح والدراج إذ فيها حمل مفطوم وفي كسر البيض
الذي هو ( الفرع ) الفتية من الإبل .
( 9 ) لتساوي الصغير والكبير في حكم الشرعي - كثيرا - .