على الثاني ( 1 ) ، والاقتصار ( 2 ) في الإطعام على مد .
( وفي كسر بيض النعام لكل بيضة بكرة ( 3 ) من الإبل ) وهي
الفتية ( 4 ) منها بنت المخاض ( 5 ) فصاعدا مع صدق اسم الفتى . والأقوى
إجزاء الكبر ، لأن مورد النص البكارة وهي ( 6 ) جمع لبكر وبكرة
( إن تحرك الفرخ ) في البيضة ، ( وإلا ) يتحرك ( أرسل فحولة ( 7 ) الإبل
في إناث ) منها ( بعدد البيض ، فالناتج هدي ) بالغ الكعبة ( 8 ) ، لا كغيره
من الكفارات . ويعتبر في الأنثى صلاحية الحمل ، ومشاهدة الطرق ( 9 ) ،
وكفاية الفحل للإناث عادة ، ولا فرق بين كسر البيضة بنفسه ودابته
ولو ظهرت فاسدة ، أو الفرخ ميتا فلا شئ ، ولا يجب تربية الناتج ، بل
يجوز صرفه من حينه ( 10 ) ، ويتخير بين صرفه في مصالح الكعبة ومعونة
الحاج كغيره من مال الكعبة ( 11 ) .
شرح
( 1 ) ولا يجب الإكمال على الأول كما عرفت
. ( 2 ) عطف على ( وجوب ) أي وتظهر فائدة هذا القول أيضا في الاقتصار على . .
( 3 ) بفتح الباء سكون الكاف : الشابة من الإبل ، الحدثة السن .
( 4 ) بفتح الفاء وكسر التاء وتشديد الياء : الشابة .
( 5 ) سبق تعريفها في كتاب الزكاة ص 16 .
( 6 ) في نسخة : " وهو " .
( 7 ) بفتح الفاء وضم الحاء : جمع فحل وهو الذكر من الحيوان .
( 8 ) أي يبلغها إلى الكعبة في صرف مصالحها ، ولا تصرف إلى الفقراء .
( 9 ) بفتح الطاء وسكون الراء : نزو الفحل على الأنثى .
( 10 ) يعني من حين النتاج والولادة .
( 11 ) فإن جميع الأموال الراجعة إلى الكعبة إنما تصرف في تلك الجهات
المذكورة .