أربعة بعدها . بل يعتبر الزائد أربعة أربعة أبدا ( 1 ) ، ( ونصاب الفضة )
الأول ( مائتا درهم ) ، والدرهم نصف المثقال وخمسه ( 2 ) ، أو ثمانية
وأربعون حبة شعير متوسطة ، وهي ستة دوانيق ( 3 ) ، ( ثم أربعون درهما )
بالغا ما بلغ ، فلا زكاة فيما نقص عنهما .
( والمخرج ) في النقدين ( ربع العشر ) ( 4 ) فمن عشرين مثقالا نصف
مثقال ، ومن الأربعة قيراطان ( 5 ) ومن المائتين خمسة دراهم ( 6 ) ،
ومن الأربعين درهم ، ولو أخرج ربع العشر من جملة ما عنده من غير أن
شرح
( 1 ) أي بالغا ما بلغ .
( 2 ) المثقال الشرعي كما عرفت ثماني عشر جبة ، ونصفه تسع حبات ،
وخمسه ثلاث حبات وستة أعشار . فالمجموع يكون اثني عشرة حبة وستة أعشار الحبة . ( 3 ) الدانق بفتح النون وكسرها ، والدانق الإسلامي ست عشرة حبة
خرنوب والجمع دوانق - ودوانيق . ( 4 ) أي جزء من أربعين جزء : 40 / 1 = 4 / 1 × 10 / 1
والعشرون مثقالا يساوي 40 نصفا والمخرج منه نصف واحد .
4 - 1 × 10 - 1 × 20 = 40 / 20 = 2 / 1
( 5 ) لأن كل مثقال شرعي يساوي 20 قيراطا فالأربعة مثاقيل تساوي 80
قيراطا فيكون المخرج للزكاة قيراطين على قياس 40 / 1
( 6 ) لأن المائتين تحتوي على خمس أربعينات .