تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
فيكفي مماثله فيه ( 1 ) ، ( ثم الفض ) للقيمة على البر لو تعذر ، ( ونصف ما مضى ) في الإطعام والصيام مع باقي الأحكام فيطعم ثلاثين ، ثم يصوم ثلاثين ، ومع العجز تسعة . ( وفي الظبي والثعلب والأرنب شاة ( 2 ) ، ثم الفض ) المذكور لو تعذرت الشاة ، ( وسدس ما مضى ) فيطعم عشرة ، ثم يصوم عشرة ، ثم ثلاثة ( 3 ) ومقتضى تساويها في الفض والصوم أن قيمتها لو نقصت عن عشرة لم يجب الإكمال ، ويتبعها الصوم ( 4 ) . وهذا يتم في الظبي خاصة ، للنص ( 5 ) . أما الآخران فألحقهما به جماعة تبعا للشيخ ، ولا سند له ظاهرا . نعم ورد فيهما ( 6 ) شاة ، فمع العجز عنها ( 7 ) يرجع إلى الرواية العامة ( 8 ) بإطعام عشرة مساكين لمن عجز عنها ، ثم صيام ثلاثة . وهذا هو الأقوى ، وفي الدروس نسب مشاركتهما له إلى الثلاثة ( 9 ) . وهو مشعر بالضعف . وتظهر فائدة القولين في وجوب إكمال إطعام العشرة وإن لم تبلغها القيمة
شرح
( 1 ) أي مماثل المقتول في السن . ( 2 ) أي في كل واحد من المذكورات . ( 3 ) فالعشرة سدس الستين ، والثلاثة سدس الثمانية عشرة . ( 4 ) يعني لو كانت قيمتها لا تفي إلا بإطعام سبعة من المساكين . ففي بدلها يجب الصوم سبعة أيام . ( 5 ) الوسائل 2 / 3 أبواب كفارات الصيد . ( 6 ) الوسائل 4 / 4 أبواب كفارات الصيد . ( 7 ) أي عن الشاة . ( 8 ) الوسائل 11 / 2 أبواب كفارات الصيد . ( 9 ) هم : ( الشيخ المفيد ) و ( الشيخ الطوسي ) و ( السيد المرتضى ) عليهم الرحمة .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 336 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر