فيكفي مماثله فيه ( 1 ) ، ( ثم الفض ) للقيمة على البر لو تعذر ، ( ونصف
ما مضى ) في الإطعام والصيام مع باقي الأحكام فيطعم ثلاثين ، ثم يصوم
ثلاثين ، ومع العجز تسعة .
( وفي الظبي والثعلب والأرنب شاة ( 2 ) ، ثم الفض ) المذكور لو تعذرت
الشاة ، ( وسدس ما مضى ) فيطعم عشرة ، ثم يصوم عشرة ، ثم ثلاثة ( 3 )
ومقتضى تساويها في الفض والصوم أن قيمتها لو نقصت عن عشرة لم يجب
الإكمال ، ويتبعها الصوم ( 4 ) . وهذا يتم في الظبي خاصة ، للنص ( 5 ) .
أما الآخران فألحقهما به جماعة تبعا للشيخ ، ولا سند له ظاهرا . نعم ورد
فيهما ( 6 ) شاة ، فمع العجز عنها ( 7 ) يرجع إلى الرواية العامة ( 8 ) بإطعام
عشرة مساكين لمن عجز عنها ، ثم صيام ثلاثة . وهذا هو الأقوى ،
وفي الدروس نسب مشاركتهما له إلى الثلاثة ( 9 ) . وهو مشعر بالضعف .
وتظهر فائدة القولين في وجوب إكمال إطعام العشرة وإن لم تبلغها القيمة
شرح
( 1 ) أي مماثل المقتول في السن .
( 2 ) أي في كل واحد من المذكورات .
( 3 ) فالعشرة سدس الستين ، والثلاثة سدس الثمانية عشرة .
( 4 ) يعني لو كانت قيمتها لا تفي إلا بإطعام سبعة من المساكين . ففي بدلها
يجب الصوم سبعة أيام .
( 5 ) الوسائل 2 / 3 أبواب كفارات الصيد .
( 6 ) الوسائل 4 / 4 أبواب كفارات الصيد .
( 7 ) أي عن الشاة .
( 8 ) الوسائل 11 / 2 أبواب كفارات الصيد .
( 9 ) هم : ( الشيخ المفيد ) و ( الشيخ الطوسي ) و ( السيد المرتضى )
عليهم الرحمة .