عدم قتله ، وباتقاء النساء عدم جماعهن ، وفي إلحاق مقدماته ( 1 ) وباقي
المحرمات المتعلقة بهن كالعقد ( 2 ) وجه ( 3 ) . وهل يفرق فيه بين العامد
وغيره أوجه ثالثها ( 4 ) الفرق بين الصيد والنساء ، لثبوت الكفارة فيه ( 5 )
مطلقا ( 6 ) ، دون غيره ، ( ولم تغرب عليه الشمس ليلة الثالث عشر بمنى ) .
( وإلا ) يجتمع الأمران الاتقاء ، وعدم الغروب ، سواء انتفيا ،
أم أحدهما ( وجب المبيت ليلة الثالث عشر بمنى ) ، ولا فرق مع غروبها
عليه بين من تأهب للخروج قبله فغربت عليه قبل أن يخرج ، وغيره ،
ولا بين من خرج ( 7 ) ولم يتجاوز حدودها حتى غربت ، وغيره ( 8 ) .
نعم لو خرج منها قبله ثم رجع بعده ( 9 ) لغرض كأخذ شئ نسيه لم يجب
شرح
( 1 ) أي مقدمات الجماع كالتقبيل واللمس ونحوهما .
( 2 ) وكذلك الشهادة على العقد .
( 3 ) وجه إلحاق الجميع بالجماع عدم صدق اتقاء النساء بواسطة ارتكابه
هذه الأشياء .
ووجه عدم الإلحاق أن ظاهر اتقاء النساء عدم إتيانهن كما في الرواية ومعنى
إتيانهن جماعهن .
( 4 ) أي ثالث الوجوه : الفرق بين الصيد والنساء ، فإن الاتقاء في الصيد
يلزم أن يكون بتمام معناه حتى نسيانا ، بخلاف النساء فإنه يعتبر اتقاؤهن عمدا لا نسيانا .
( 5 ) أي في الصيد .
( 6 ) سواء كان عامدا ، أم ناسيا .
( 7 ) خرج من مكانه .
( 8 ) أي ومن لم يخرج .
( 9 ) أي بعد الغروب .