تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
عدم قتله ، وباتقاء النساء عدم جماعهن ، وفي إلحاق مقدماته ( 1 ) وباقي المحرمات المتعلقة بهن كالعقد ( 2 ) وجه ( 3 ) . وهل يفرق فيه بين العامد وغيره أوجه ثالثها ( 4 ) الفرق بين الصيد والنساء ، لثبوت الكفارة فيه ( 5 ) مطلقا ( 6 ) ، دون غيره ، ( ولم تغرب عليه الشمس ليلة الثالث عشر بمنى ) . ( وإلا ) يجتمع الأمران الاتقاء ، وعدم الغروب ، سواء انتفيا ، أم أحدهما ( وجب المبيت ليلة الثالث عشر بمنى ) ، ولا فرق مع غروبها عليه بين من تأهب للخروج قبله فغربت عليه قبل أن يخرج ، وغيره ، ولا بين من خرج ( 7 ) ولم يتجاوز حدودها حتى غربت ، وغيره ( 8 ) . نعم لو خرج منها قبله ثم رجع بعده ( 9 ) لغرض كأخذ شئ نسيه لم يجب
شرح
( 1 ) أي مقدمات الجماع كالتقبيل واللمس ونحوهما . ( 2 ) وكذلك الشهادة على العقد . ( 3 ) وجه إلحاق الجميع بالجماع عدم صدق اتقاء النساء بواسطة ارتكابه هذه الأشياء . ووجه عدم الإلحاق أن ظاهر اتقاء النساء عدم إتيانهن كما في الرواية ومعنى إتيانهن جماعهن . ( 4 ) أي ثالث الوجوه : الفرق بين الصيد والنساء ، فإن الاتقاء في الصيد يلزم أن يكون بتمام معناه حتى نسيانا ، بخلاف النساء فإنه يعتبر اتقاؤهن عمدا لا نسيانا . ( 5 ) أي في الصيد . ( 6 ) سواء كان عامدا ، أم ناسيا . ( 7 ) خرج من مكانه . ( 8 ) أي ومن لم يخرج . ( 9 ) أي بعد الغروب .