مرتبا لجواز ( 1 ) التعدد ، ولو شك في أربع كذلك ( 2 ) استأنف الجميع .
( ويستحب رمي ) الجمرة ( الأولى عن يمينه ) أي يمين الرامي
ويسارها ( 3 ) بالإضافة إلى المستقبل ( 4 ) ، ( والدعاء ) حالة الرمي وقبله
بالمأثور ( 5 ) ، ( والوقوف عندها ) بعد الفراغ من الرمي ، مستقبل القبلة ،
حامدا مصليا داعيا سائلا القبول ، ( وكذا الثانية ) يستحب رميها عن يمينه
ويسارها ، واقفا بعده كذلك ( 6 ) ، ( ولا يقف عند الثالثة ) وهي جمرة
العقبة مستحبا ( 7 ) ، ولو وقف لغرض فلا بأس .
( وإذا بات بمنى ليلتين جاز له النفر في الثاني عشر بعد الزوال ) ،
لا قبله ( إن كان قد اتقي الصيد والنساء ) في إحرام الحج قطعا ، وإحرام
العمرة أيضا إن كان الحج تمتعا على الأقوى ( 8 ) . والمراد باتقاء الصيد
شرح
( 1 ) تعليل لوجوب الترتيب ، لأنه يحتمل أن يكون الفائت من الجمرات
المتعددة .
( 2 ) أي لا يدري من الأولى ، أو الثانية ، أو الثالثة استأنف الجميع ، لأنه
يحتمل كون الفائت من الأولى فيبطل الرمي كله .
( 3 ) أي يسار الجمرة .
( 4 ) أي بالإضافة إلى المستقبل للقبلة .
( 5 ) الوسائل كتاب الحج أبواب رمي جمرة العقبة باب 10 - الحديث 2
( 6 ) أي يدعو بالدعاء المأثور كما في المصدر السابق .
( 7 ) أي عدم الوقوف مستحب . ويستفاد من الرواية كراهة الوقوف .
أيضا راجع الوسائل المصدر السابق .
( مقابله قول من خص الحكم بمن اتقى في إحرام الحج فقط وإن لم يتق
في إحرامه عمرته حتى ولو كانت العمرة عمرة تمتع .