تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
مرتبا لجواز ( 1 ) التعدد ، ولو شك في أربع كذلك ( 2 ) استأنف الجميع . ( ويستحب رمي ) الجمرة ( الأولى عن يمينه ) أي يمين الرامي ويسارها ( 3 ) بالإضافة إلى المستقبل ( 4 ) ، ( والدعاء ) حالة الرمي وقبله بالمأثور ( 5 ) ، ( والوقوف عندها ) بعد الفراغ من الرمي ، مستقبل القبلة ، حامدا مصليا داعيا سائلا القبول ، ( وكذا الثانية ) يستحب رميها عن يمينه ويسارها ، واقفا بعده كذلك ( 6 ) ، ( ولا يقف عند الثالثة ) وهي جمرة العقبة مستحبا ( 7 ) ، ولو وقف لغرض فلا بأس .
( وإذا بات بمنى ليلتين جاز له النفر في الثاني عشر بعد الزوال ) ، لا قبله ( إن كان قد اتقي الصيد والنساء ) في إحرام الحج قطعا ، وإحرام العمرة أيضا إن كان الحج تمتعا على الأقوى ( 8 ) . والمراد باتقاء الصيد
شرح
( 1 ) تعليل لوجوب الترتيب ، لأنه يحتمل أن يكون الفائت من الجمرات المتعددة . ( 2 ) أي لا يدري من الأولى ، أو الثانية ، أو الثالثة استأنف الجميع ، لأنه يحتمل كون الفائت من الأولى فيبطل الرمي كله . ( 3 ) أي يسار الجمرة . ( 4 ) أي بالإضافة إلى المستقبل للقبلة . ( 5 ) الوسائل كتاب الحج أبواب رمي جمرة العقبة باب 10 - الحديث 2 ( 6 ) أي يدعو بالدعاء المأثور كما في المصدر السابق . ( 7 ) أي عدم الوقوف مستحب . ويستفاد من الرواية كراهة الوقوف . أيضا راجع الوسائل المصدر السابق . ( مقابله قول من خص الحكم بمن اتقى في إحرام الحج فقط وإن لم يتق في إحرامه عمرته حتى ولو كانت العمرة عمرة تمتع .