المبيت ، وكذا لو عاد لتدارك واجب ( 1 ) بها ، ولو رجع قبل الغروب
لذلك ( 2 ) فغربت عليه بها ففي وجوب المبيت قولان أجودهما ذلك ( 3 ) .
( و ) حيث وجب مبيت ليلة الثالث عشر وجب ( رمي الجمرات ) الثلاث
( فيه ( 4 ) ، ثم ينفر في الثالث عشر ، ويجوز قبل الزوال بعد الرمي ) .
( ووقته ) أي وقت الرمي ( من طلوع الشمس إلى غروبها ) في المشهور
وقيل : أوله الفجر ، وأفضله عند الزوال ( ويرمي المعذور ) كالخائف ( 5 )
والمريض والمرأة والراعي ( ليلا ، ويقضي الرمي لو فات ) في بعض الأيام
( مقدما على الأداء ) في تاليه ، حتى لوفاته رمي يومين قدم الأول ( 6 )
على الثاني ( 7 ) ، وختم بالأداء ، وفي اعتبار وقت الرمي في القضاء قولان
أجودهما ذلك ( 8 ) ، وتجب نية القضاء فيه . والأولى الأداء فيه ( 9 ) في وقته
والفرق ( 10 ) وقوع ما في ذمته أولا على وجهين ،
شرح
( 1 ) كما لو فاتته حصاة أو جمرة فإنه يجب عليه العود للتدارك ، ولكن
لا يجب عليه المبيت وإن كان عوده بعد الغروب .
( 2 ) أي لتدارك واجب ، أو لأخذ شئ نسيه .
( 3 ) أي المبيت .
( 4 ) أي في اليوم الثالث عشر .
( 5 ) على نفسه أو عرضه أو ماله .
( 6 ) أي قضاء رمي اليوم الأول .
( 7 ) أي على اليوم الثاني .
( 8 ) أي اعتبار الوقت وهو النهار من أوله إلى آخره .
( 9 ) أي يعتبر في الرمي إذا وقع في وقته نية الأداء .
( 10 ) أي الفرق بين وجوب نية القضاء واو لوية وجوب نية الأداء في وقته
هو أن في الأول يكون في ذمته واجبان : القضاء أولا ثم فيجب