تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
المبيت ، وكذا لو عاد لتدارك واجب ( 1 ) بها ، ولو رجع قبل الغروب لذلك ( 2 ) فغربت عليه بها ففي وجوب المبيت قولان أجودهما ذلك ( 3 ) . ( و ) حيث وجب مبيت ليلة الثالث عشر وجب ( رمي الجمرات ) الثلاث ( فيه ( 4 ) ، ثم ينفر في الثالث عشر ، ويجوز قبل الزوال بعد الرمي ) . ( ووقته ) أي وقت الرمي ( من طلوع الشمس إلى غروبها ) في المشهور وقيل : أوله الفجر ، وأفضله عند الزوال ( ويرمي المعذور ) كالخائف ( 5 ) والمريض والمرأة والراعي ( ليلا ، ويقضي الرمي لو فات ) في بعض الأيام ( مقدما على الأداء ) في تاليه ، حتى لوفاته رمي يومين قدم الأول ( 6 ) على الثاني ( 7 ) ، وختم بالأداء ، وفي اعتبار وقت الرمي في القضاء قولان أجودهما ذلك ( 8 ) ، وتجب نية القضاء فيه . والأولى الأداء فيه ( 9 ) في وقته والفرق ( 10 ) وقوع ما في ذمته أولا على وجهين ،
شرح
( 1 ) كما لو فاتته حصاة أو جمرة فإنه يجب عليه العود للتدارك ، ولكن لا يجب عليه المبيت وإن كان عوده بعد الغروب . ( 2 ) أي لتدارك واجب ، أو لأخذ شئ نسيه . ( 3 ) أي المبيت . ( 4 ) أي في اليوم الثالث عشر . ( 5 ) على نفسه أو عرضه أو ماله . ( 6 ) أي قضاء رمي اليوم الأول . ( 7 ) أي على اليوم الثاني . ( 8 ) أي اعتبار الوقت وهو النهار من أوله إلى آخره . ( 9 ) أي يعتبر في الرمي إذا وقع في وقته نية الأداء . ( 10 ) أي الفرق بين وجوب نية القضاء واو لوية وجوب نية الأداء في وقته هو أن في الأول يكون في ذمته واجبان : القضاء أولا ثم فيجب