واشتبه الناقص ( 1 ) من الجمرات ( رماها ( 2 ) على الجميع ( 3 ) ) ، لحصول ( 4 )
الترتيب بإكمال الأربع ، وكذا لو نسي اثنتين وثلاثا ، ولا يجب الترتيب
هنا ( 5 ) ، لأن الفائت من واحدة ، ووجوب الباقي من باب المقدمة ،
كوجوب ثلاث فرائض ( 6 ) عن واحدة مشتبهة من الخمس
. نعم لو فاته من كل جمرة واحدة ، أو اثنتان ، أو ثلاث وجب الترتيب
لتعدد ( 7 ) الرمي بالأصالة ، ولو فاته ما دون أربع ( 8 ) وشك في كونه
من واحدة ، أو اثنتين ، أو ثلاث وجب رمي ما يحصل معه يقين البراءة
شرح
( 1 ) أي أن الناقص هل هو من الجمرة الأولى ، أو الثانية ، أو الثالثة .
( 2 ) أي الحصاة الواحدة .
( 3 ) أي أعلى الجمرات الثلاث .
( 4 ) تعليل لعدم وجوب الإعادة إذا نسي حصاة واحدة ، أو اثنتين أو ثلاثة
( 5 ) أي في الحصاة الواحدة أو الاثنتين أو الثلاثة المنسية إذا علم أنها
من جمرة واحدة .
( 6 ) أي صلاة ثنائية عن الصبح ، وثلاثية عن المغرب ، ورباعية عن الظهر
أو العصر أو العشاء بقصد ما في الذمة هذا إذا فاتته فيضة واحدة ولم يعلمها بعينها
( 7 ) تعليل لوجوب الترتيب ، لأن تعدد الرمي هنا بالأصالة لا بالقدمية كما
كان هناك .
( 8 ) وهو الاثنتان أو الثلاث لكنه شك في كون الفائت من جمرة واحدة
ولا يعلم أيتها ، أو الفائت من الجمرات الثلاث ، أو من جمرتين فهنا يجب عليه
رمي ما تحصل به البراءة اليقينية ، لاشتغال الذمة بالرمي يقينا فيحتاج إلى البراءة
اليقينية وذلك بأن يرمي الأولى بثلاث ، ثم الثانية ، ثم الثالثة فتحصل البراءة على كل
تقدير .