تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
واشتبه الناقص ( 1 ) من الجمرات ( رماها ( 2 ) على الجميع ( 3 ) ) ، لحصول ( 4 ) الترتيب بإكمال الأربع ، وكذا لو نسي اثنتين وثلاثا ، ولا يجب الترتيب هنا ( 5 ) ، لأن الفائت من واحدة ، ووجوب الباقي من باب المقدمة ، كوجوب ثلاث فرائض ( 6 ) عن واحدة مشتبهة من الخمس . نعم لو فاته من كل جمرة واحدة ، أو اثنتان ، أو ثلاث وجب الترتيب لتعدد ( 7 ) الرمي بالأصالة ، ولو فاته ما دون أربع ( 8 ) وشك في كونه من واحدة ، أو اثنتين ، أو ثلاث وجب رمي ما يحصل معه يقين البراءة
شرح
( 1 ) أي أن الناقص هل هو من الجمرة الأولى ، أو الثانية ، أو الثالثة . ( 2 ) أي الحصاة الواحدة . ( 3 ) أي أعلى الجمرات الثلاث . ( 4 ) تعليل لعدم وجوب الإعادة إذا نسي حصاة واحدة ، أو اثنتين أو ثلاثة ( 5 ) أي في الحصاة الواحدة أو الاثنتين أو الثلاثة المنسية إذا علم أنها من جمرة واحدة . ( 6 ) أي صلاة ثنائية عن الصبح ، وثلاثية عن المغرب ، ورباعية عن الظهر أو العصر أو العشاء بقصد ما في الذمة هذا إذا فاتته فيضة واحدة ولم يعلمها بعينها ( 7 ) تعليل لوجوب الترتيب ، لأن تعدد الرمي هنا بالأصالة لا بالقدمية كما كان هناك . ( 8 ) وهو الاثنتان أو الثلاث لكنه شك في كون الفائت من جمرة واحدة ولا يعلم أيتها ، أو الفائت من الجمرات الثلاث ، أو من جمرتين فهنا يجب عليه رمي ما تحصل به البراءة اليقينية ، لاشتغال الذمة بالرمي يقينا فيحتاج إلى البراءة اليقينية وذلك بأن يرمي الأولى بثلاث ، ثم الثانية ، ثم الثالثة فتحصل البراءة على كل تقدير .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 321 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر