قطعه ( 1 ) ، لوجوب الولاء .
هذا كله مع الجهل ، أو النسيان ، أما مع العمد فيجب إعادة
ما بعد التي لم تكمل مطلقا ( 2 ) ، للنهي ( 3 ) عن الاشتغال بغيرها ( 4 ) قبل
إكمالها وإعادتها ( 5 ) إن لم تبلغ الأربع ، وإلا ( 6 ) بنى عليها واستأنف الباقي
ويظهر من العبارة ( 7 ) عدم الفرق ( 8 ) بين العامد وغيره ، وبالتفصيل ( 9 )
قطع في الدروس .
( ولو نسي ) رمي ( جمرة أعاد على الجميع ، إن لم تتعين ( 10 ) ) ،
لجواز كونها ( 11 ) الأولى فتبطل الأخيرتان ( 12 ) ، ( ولو نسي حصاة ) واحدة
شرح
( 1 ) أي لو رمى الأخيرة أقل من أربع فإنه يجب استيناف الأخيرة أيضا
لوجوب التتابع .
( 2 ) أي وإن كان قد رمى أربعا ، لأنه متعمد ومخالف لوظيفته الشرعية .
( 3 ) المستفاد من وجوب الترتيب .
( 4 ) أي بغير الجمرة الأولى .
( 5 ) أي إعادة الأولى وإكمالها .
( 6 ) أي وإن بلغ الرامي الأربع بنى على الأربع وأكملها ، ثم استأنف ،
الجمرة الثانية والثالثة مثلا .
( 7 ) وهي قول ( المصنف ) رحمه الله : ( ويحصل الترتيب بأربع حصيات )
حيث إنه أطلق ولم يقيدها بالعمد وغيره .
( 8 ) أي عدم الفرق في حصول الترتيب بين الأربع .
( 9 ) وهو الفريق بين العامد والناسي .
( 10 ) أي الجمرة المنسية .
( 11 ) أي الجمرة المنسية .
( 12 ) أي الجمرة الثانية والثالثة في بعض النسخ ( الأخريان ) .