تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
دون الثاني ( 1 ) .
( ولو رحل ) من منى ( قبله ) أي قبل الرمي أداء وقضاء ( رجع له ) في أيامه ( 2 ) ، ( فإن تعذر ) عليه العود ( استناب فيه ( 3 ) في وقته ( 4 ) فإن فات استناب ( في القابل ( 5 ) ) وجوبا إن لم يحضر ، وإلا وجبت المباشرة . ( ويستحب النفر في الأخير ( 6 ) ) لمن لم يجب عليه والعود إلى مكة لطواف الوداع ( 7 ) استحبابا مؤكدا ، وليس واجبا عندنا ( 7 ) ووقته ( 9 ) عند إرادة الخروج بحيث لا يمكث بعده إلا مشغولا بأسبابه . فلو زاد عنه ( 10 ) أعاده ، ولو نسيه حتى خرج استحب العود له ( 11 ) ، وإن بلغ
شرح
التمييز بينهما . بخلاف الثاني فإنه ليس في ذمته إلا الأداء فيقع أداء ، نواه أم لم ينوه . ( 1 ) وهو ما أتى بالرمي في وقته . ( 2 ) وهي أيام التشريق : الحادي عشر - الثاني عشر - الثالث عشر . ( 3 ) أي في الرمي . ( 4 ) أي في أيام التشريق . ( 5 ) أي في العام القابل فالقابل صفة للعام ، لا للسنة . ( 6 ) مقصوده رحمه الله أنه يستحب للحاج البقاء في منى اليوم الأخير الذي هو اليوم الثالث عشر من أيام التشريق لمن لم يجب عليه التأخير إلى اليوم الأخير وهو ( من اتقى الصيد والنساء ) ، ( أو لم تغرب عليه الشمس ) . ( 7 ) أي وداع البيت . ( 8 ) خلافا للشافعي في أحد قوليه وأحمد بن حنبل فأوجبا طواف الوداع : ( 9 ) أي وقت طواف الوداع سواء كان ليلا أم نهارا . ( 10 ) أي لو زاد وقته عن تهيئة أسباب الخروج أعاد مستحبا الطواف أيضا . ( 11 ) أي للطواف .