دون الثاني ( 1 ) .
( ولو رحل ) من منى ( قبله ) أي قبل الرمي أداء وقضاء ( رجع له )
في أيامه ( 2 ) ، ( فإن تعذر ) عليه العود ( استناب فيه ( 3 ) في وقته ( 4 )
فإن فات استناب ( في القابل ( 5 ) ) وجوبا إن لم يحضر ، وإلا وجبت
المباشرة . ( ويستحب النفر في الأخير ( 6 ) ) لمن لم يجب عليه والعود إلى مكة
لطواف الوداع ( 7 ) استحبابا مؤكدا ، وليس واجبا عندنا ( 7 ) ووقته ( 9 )
عند إرادة الخروج بحيث لا يمكث بعده إلا مشغولا بأسبابه . فلو زاد
عنه ( 10 ) أعاده ، ولو نسيه حتى خرج استحب العود له ( 11 ) ، وإن بلغ
شرح
التمييز بينهما .
بخلاف الثاني فإنه ليس في ذمته إلا الأداء فيقع أداء ، نواه أم لم ينوه .
( 1 ) وهو ما أتى بالرمي في وقته .
( 2 ) وهي أيام التشريق : الحادي عشر - الثاني عشر - الثالث عشر .
( 3 ) أي في الرمي .
( 4 ) أي في أيام التشريق .
( 5 ) أي في العام القابل فالقابل صفة للعام ، لا للسنة .
( 6 ) مقصوده رحمه الله أنه يستحب للحاج البقاء في منى اليوم الأخير
الذي هو اليوم الثالث عشر من أيام التشريق لمن لم يجب عليه التأخير إلى اليوم
الأخير وهو ( من اتقى الصيد والنساء ) ، ( أو لم تغرب عليه الشمس ) .
( 7 ) أي وداع البيت .
( 8 ) خلافا للشافعي في أحد قوليه وأحمد بن حنبل فأوجبا طواف الوداع :
( 9 ) أي وقت طواف الوداع سواء كان ليلا أم نهارا .
( 10 ) أي لو زاد وقته عن تهيئة أسباب الخروج أعاد مستحبا الطواف أيضا .
( 11 ) أي للطواف .