وأما رمي الأولى ( 1 ) فإنه صحيح . وإن تأخرت ، لصيرورتها أولا ، فيعيد
على ما يحصل معه الترتيب . فإن كان النكس محضا كما هو الظاهر ( 2 )
أعاد على الوسطى ( 3 ) وجمرة العقبة وهكذا ( 4 ) .
( ويحصل الترتيب بأربع حصيات ) بمعنى أنه إذا رمى الجمرة
بأربع وانتقل إلى ما بعدها صح ، وأكمل الناقصة ( 5 ) بعد ذلك ( 6 ) ،
وإن كان ( 7 ) أقل من أربع استأنف التالية ( 8 ) وفي الناقصة ( 9 ) وجهان ( 10 )
أجودهما الاستئناف أيضا ( 11 ) ، وكذا لو رمى الأخيرة دون أربع ، ثم
شرح
( 1 ) الأولى صفة للجمرة أي الجمرة الأولى .
( 2 ) المراد أنه رمي الثالثة أولا ، ثم رمي الوسطى ، ثم الأولى .
( 3 ) أي الجرمة الثانية مع جمرة العقبة وهي الثالثة ، وأما الأولى فلا تحتاج
إلى الإعادة .
( 4 ) كما لو ابتداء بالجمرة العقبة التي هي الثالثة ، وكما أنه لو أتى بالأولى ،
ثم بالثالثة ، ثم بالوسطى فإنه يعيد جمرة العقبة .
( 5 ) أي الجمرة الأولى التي رماها بأربع .
( 6 ) أي بعد أن أكمل الجمرة الثانية .
( 7 ) أي وإن كان رمي الجمرة الأولى أقل من أربع .
( 8 ) وهي الجمرة الثانية وإن كان رميها . تماما .
( 9 ) وهي الجمرة الثانية التي قد نقص رميها عن السبع .
( 10 ) وجه بإكمال الثانية بثلاث بعد أن كان قد رماها بأربع بعد أن أكمل
الأولى .
ووجه بأنه بعد إكمال الأولى يستأنف الثانية .
( 11 ) أي كما لو كان رمي الجمرة الأولى أقل من أربع فيجب استيناف الرمي
من جديد ، كذلك يجب استيناف الثانية أيضا .