الصحيحة عليه ( 1 ) ، واختاره المصنف في الدروس وعلى القول بالمنع
لا يقدح التأخير في الصحة وإن أثم .
( وكيفية الجميع ( 2 ) كما مر ( 3 ) ) في الواجبات ( 4 ) والمندوبات ،
حتى في سنن دخول مكة من الغسل ، والدعاء ، وغير ذلك ( 5 ) ويجزي
الغسل بمنى ، بل غسل النهار ليومه ( 6 ) ، والليل لليلته ( 7 ) ما لم يحدث
فيعيده ( 8 ) ( غير أنه هنا ( 9 ) ينوي بها ) أي بهذه المناسك ( الحج ) أي
كونها ( 10 ) مناسكه ، فينوي طواف حج الإسلام حج التمتع ، أو غيرهما ( 11 )
من الإفراد ( 12 ) ، مراعيا للترتيب ، فيبدأ بطواف الحج ، ثم بركعتيه ،
شرح
( 1 ) أي على الإجزاء طول ذي الحجة .
( 2 ) أي الطوافين والسعي .
( 3 ) في قول ( المصنف ) رحمه الله : القول في ( الطواف ) وأيضا قوله
رحمه الله : القول في ( السعي ) .
( 4 ) الجار والمجرور متعلق بقول ( المصنف ) رحمه الله ( وكيفية الجميع )
( 5 ) مر في قول ( المصنف ) رحمه الله : في قوله في ( فصل الطواف )
وسننه الغسل ومضغ الإذخر ، ودخول مكة من أعلاها بسكينة ووقار .
( 6 ) أي تمام النهار .
( 7 ) أي تمام الليلة .
( 8 ) أي إن أحدث يعيد الغسل سواء كان الحدث في الليل أم النهار .
( 9 ) أي في الحج .
( 10 ) أي كون المناسك مناسك الحج .
( 11 ) أي غير حج الإسلام وهو حج النذر وشبهه وحج الاستيجار وغير حج
التمتع وهو حج القران والإفراد .
( 12 ) حال لفاعل ينوي .