تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
الصحيحة عليه ( 1 ) ، واختاره المصنف في الدروس وعلى القول بالمنع لا يقدح التأخير في الصحة وإن أثم . ( وكيفية الجميع ( 2 ) كما مر ( 3 ) ) في الواجبات ( 4 ) والمندوبات ، حتى في سنن دخول مكة من الغسل ، والدعاء ، وغير ذلك ( 5 ) ويجزي الغسل بمنى ، بل غسل النهار ليومه ( 6 ) ، والليل لليلته ( 7 ) ما لم يحدث فيعيده ( 8 ) ( غير أنه هنا ( 9 ) ينوي بها ) أي بهذه المناسك ( الحج ) أي كونها ( 10 ) مناسكه ، فينوي طواف حج الإسلام حج التمتع ، أو غيرهما ( 11 ) من الإفراد ( 12 ) ، مراعيا للترتيب ، فيبدأ بطواف الحج ، ثم بركعتيه ،
شرح
( 1 ) أي على الإجزاء طول ذي الحجة . ( 2 ) أي الطوافين والسعي . ( 3 ) في قول ( المصنف ) رحمه الله : القول في ( الطواف ) وأيضا قوله رحمه الله : القول في ( السعي ) . ( 4 ) الجار والمجرور متعلق بقول ( المصنف ) رحمه الله ( وكيفية الجميع ) ( 5 ) مر في قول ( المصنف ) رحمه الله : في قوله في ( فصل الطواف ) وسننه الغسل ومضغ الإذخر ، ودخول مكة من أعلاها بسكينة ووقار . ( 6 ) أي تمام النهار . ( 7 ) أي تمام الليلة . ( 8 ) أي إن أحدث يعيد الغسل سواء كان الحدث في الليل أم النهار . ( 9 ) أي في الحج . ( 10 ) أي كون المناسك مناسك الحج . ( 11 ) أي غير حج الإسلام وهو حج النذر وشبهه وحج الاستيجار وغير حج التمتع وهو حج القران والإفراد . ( 12 ) حال لفاعل ينوي .