تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
على أفعال منى وجهان ( 1 ) . وقطع المصنف في الدروس بالثاني ( 2 ) ، وبقي من المحرمات النساء والصيد ( فإذا طاف للنساء حللن له ) إن كان رجلا ، ولو كان صبيا فالظاهر أنه كذلك ( 3 ) من حيث الخطاب الوضعي ( 4 ) وإن لم يحرمن عليه حينئذ فيحرمن بعد البلوغ بدونه إلى أن يأتي ( 5 ) به ( 6 ) . وأما المرأة فلا إشكال في تحريم الرجال عليها بالإحرام ، وإنما الشك في المحلل ( 7 ) . والأقوى أنها كالرجل ، ولو قدم طواف النساء على الوقوفين ففي حلهن به ، أو توقفه على بقية المناسك الوجهان ( 8 ) ، ولا يتوقف المحلل على صلاة الطواف عملا بالإطلاق ( 9 ) ، وبقي حكم الصيد غير معلوم من العبارة
شرح
( 1 ) أي عدم التوقف لأن حلية الطيب متوقفة على طواف الحج وسعيه وقد أداهما . والتوقف لأنه يمكن أن يقال : إن الطواف إنما يحلل الطيب إذا وقع بعد أفعال منى . ( 2 ) أي توقف حلية الطيب على أفعال منى . ( 3 ) أي يحللن له . ( 4 ) أي يحللن له بعد البلوغ . ( 5 ) أي الصبي البالغ . ( 6 ) أي بطواف النساء . ( 7 ) أي محلل الرجال عليهن . ( 8 ) أي الوجهان السابقان في الهامش رقم 9 ص 310 . ( 9 ) راجع الوسائل كتاب الحج أبواب الطواف باب 2 في إطلاق الأخبار كي ترى إطلاقها .