على أفعال منى وجهان ( 1 ) . وقطع المصنف في الدروس بالثاني ( 2 ) ،
وبقي من المحرمات النساء والصيد ( فإذا طاف للنساء حللن له ) إن كان
رجلا ، ولو كان صبيا فالظاهر أنه كذلك ( 3 ) من حيث الخطاب الوضعي ( 4 )
وإن لم يحرمن عليه حينئذ فيحرمن بعد البلوغ بدونه إلى أن يأتي ( 5 )
به ( 6 ) .
وأما المرأة فلا إشكال في تحريم الرجال عليها بالإحرام ، وإنما الشك
في المحلل ( 7 ) . والأقوى أنها كالرجل ، ولو قدم طواف النساء على الوقوفين
ففي حلهن به ، أو توقفه على بقية المناسك الوجهان ( 8 ) ، ولا يتوقف المحلل
على صلاة الطواف عملا بالإطلاق ( 9 ) ، وبقي حكم الصيد غير معلوم من العبارة
شرح
( 1 ) أي عدم التوقف لأن حلية الطيب متوقفة على طواف الحج وسعيه
وقد أداهما .
والتوقف لأنه يمكن أن يقال : إن الطواف إنما يحلل الطيب إذا وقع بعد
أفعال منى .
( 2 ) أي توقف حلية الطيب على أفعال منى .
( 3 ) أي يحللن له .
( 4 ) أي يحللن له بعد البلوغ .
( 5 ) أي الصبي البالغ .
( 6 ) أي بطواف النساء .
( 7 ) أي محلل الرجال عليهن .
( 8 ) أي الوجهان السابقان في الهامش رقم 9 ص 310 .
( 9 ) راجع الوسائل كتاب الحج أبواب الطواف باب 2 في إطلاق الأخبار
كي ترى إطلاقها .