( إلا من النساء والطيب والصيد ) ولو قدمه ( 1 ) عليهما . أو وسطه ( 2 )
بينهما ( 3 ) ، ففي تحلله ( 4 ) به ( 5 ) أو توقفه ( 6 ) على الثلاثة ( 7 ) قولان ،
أجودهما الثاني ( 8 ) ، ( فإذا طاف ) طواف الحج ، ( وسعى ) سعيه ( حل
الطيب ) ، وقيل : يحل بالطواف خاصة ( 9 ) ، والأول ( 10 ) أقوى
للخبر ( 11 ) الصحيح .
هذا إذا أخر الطواف والسعي عن الوقوفين ( 12 ) . أما لو قدمهما ( 13 )
على أحد الوجهين ( 14 ) ففي حله ( 15 ) من حين فعلهما ( 16 ) ، أو توقفه ( 17 )
شرح
( 1 ) أي الحلق .
( 2 ) أي الحلق .
( 3 ) أي بين الرمي والذبح .
( 4 ) أي المحرم .
( 5 ) أي بالحلق المتقدم على الرمي والذبح ، أو المتوسط بينهما .
( 6 ) أي توقف التحلل .
( 7 ) أي إكمال الثلاثة ( الرمي ، الذبح ، الحلق ) .
( 8 ) أي توقف التحلل على إكمال الثلاثة .
( 9 ) أي قبل السعي .
( 10 ) وهو عدم حل الطيب إلا بعد السعي .
( 11 ) الوسائل كتاب الحج أبواب الحلق والتقصير باب 13 - الحديث 1 .
( 12 ) أي وقوف المشعر ، ووقوف عرفة .
( 13 ) أي الطواف والسعي .
( 14 ) وهما : اضطرارا في التمتع ، ومطلقا في القران والإفراد .
( 15 ) أي حل الطيب .
( 16 ) أي فعل الطواف والسعي .
( 17 ) أي حل الطيب على أفعال منى : الرمي ، الذبح ، الحلق .