تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
( إلا من النساء والطيب والصيد ) ولو قدمه ( 1 ) عليهما . أو وسطه ( 2 ) بينهما ( 3 ) ، ففي تحلله ( 4 ) به ( 5 ) أو توقفه ( 6 ) على الثلاثة ( 7 ) قولان ، أجودهما الثاني ( 8 ) ، ( فإذا طاف ) طواف الحج ، ( وسعى ) سعيه ( حل الطيب ) ، وقيل : يحل بالطواف خاصة ( 9 ) ، والأول ( 10 ) أقوى للخبر ( 11 ) الصحيح . هذا إذا أخر الطواف والسعي عن الوقوفين ( 12 ) . أما لو قدمهما ( 13 ) على أحد الوجهين ( 14 ) ففي حله ( 15 ) من حين فعلهما ( 16 ) ، أو توقفه ( 17 )
شرح
( 1 ) أي الحلق . ( 2 ) أي الحلق . ( 3 ) أي بين الرمي والذبح . ( 4 ) أي المحرم . ( 5 ) أي بالحلق المتقدم على الرمي والذبح ، أو المتوسط بينهما . ( 6 ) أي توقف التحلل . ( 7 ) أي إكمال الثلاثة ( الرمي ، الذبح ، الحلق ) . ( 8 ) أي توقف التحلل على إكمال الثلاثة . ( 9 ) أي قبل السعي . ( 10 ) وهو عدم حل الطيب إلا بعد السعي . ( 11 ) الوسائل كتاب الحج أبواب الحلق والتقصير باب 13 - الحديث 1 . ( 12 ) أي وقوف المشعر ، ووقوف عرفة . ( 13 ) أي الطواف والسعي . ( 14 ) وهما : اضطرارا في التمتع ، ومطلقا في القران والإفراد . ( 15 ) أي حل الطيب . ( 16 ) أي فعل الطواف والسعي . ( 17 ) أي حل الطيب على أفعال منى : الرمي ، الذبح ، الحلق .