تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
وكثير ( 1 ) من غيرها ( 2 ) والأقوى حل الإحرامي منه ( 3 ) بطواف النساء . ( ويكره له لبس المخيط قبل طواف الزيارة ) وهو طواف الحج ، وقبل السعي أيضا ، وكذا يكره تغطية الرأس ، والطيب حتى يطوف للنساء .
( القول في العود إلى مكة للطوافين ( 4 ) والسعي - يستحب تعجيل العود من يوم النحر ) متى فرغ من مناسك منى ( إلى مكة ) ليومه ، ( 5 ) ( ويجوز تأخيره ( 6 ) إلى الغد ، ثم يأثم المتمتع ) إن أخره ( 7 ) ( بعده ( 8 ) ) في المشهور . أما القارن والمفرد فيجوز لهما تأخيرهما ( 9 ) طول ذي الحجة لا عنه ( 10 ) ، ( وقيل : لا إثم ) على المتمتع في تأخيره ( 11 ) عن الغد ، ( ويجزئ طول ذي الحجة ) كقسيميه ( 12 ) . وهو الأقوى لدلالة الأخبار ( 13 )
شرح
( 1 ) أي وكثير من العبائر من غير هذه العبارة . ( 2 ) أي من غير هذه العبارة . ( 3 ) أي من الصيد وهو المحرم بالإحرام ، ويحل بطواف النساء . ( 4 ) أي طواف الحج وطواف النساء . ( 5 ) أي يوم النحر . ( 6 ) أي العود . ( 7 ) أي العود . ( 8 ) أي بعد اليوم الحادي عشر أي في اليوم الثاني عشر . ( 9 ) أي الطوافين والسعي . ( 10 ) أي لا عن ذي الحجة ، فالمعنى عدم جواز تأخير الطوافين والسعي للقارن والمفرد عن ذي الحجة . ( 11 ) أي العود . ( 12 ) أي القارن والمفرد . ( 13 ) الوسائل كتاب الحج أبواب زيارة البيت باب 1 - الحديث 2 - 3 .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 313 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر