وكثير ( 1 ) من غيرها ( 2 ) والأقوى حل الإحرامي منه ( 3 ) بطواف النساء .
( ويكره له لبس المخيط قبل طواف الزيارة ) وهو طواف الحج ،
وقبل السعي أيضا ، وكذا يكره تغطية الرأس ، والطيب حتى يطوف للنساء .
( القول في العود إلى مكة للطوافين ( 4 ) والسعي - يستحب تعجيل
العود من يوم النحر ) متى فرغ من مناسك منى ( إلى مكة ) ليومه ، ( 5 )
( ويجوز تأخيره ( 6 ) إلى الغد ، ثم يأثم المتمتع ) إن أخره ( 7 ) ( بعده ( 8 ) )
في المشهور . أما القارن والمفرد فيجوز لهما تأخيرهما ( 9 ) طول ذي الحجة لا عنه ( 10 ) ، ( وقيل : لا إثم ) على المتمتع في تأخيره ( 11 ) عن الغد ،
( ويجزئ طول ذي الحجة ) كقسيميه ( 12 ) . وهو الأقوى لدلالة الأخبار ( 13 )
شرح
( 1 ) أي وكثير من العبائر من غير هذه العبارة .
( 2 ) أي من غير هذه العبارة .
( 3 ) أي من الصيد وهو المحرم بالإحرام ، ويحل بطواف النساء .
( 4 ) أي طواف الحج وطواف النساء .
( 5 ) أي يوم النحر .
( 6 ) أي العود .
( 7 ) أي العود .
( 8 ) أي بعد اليوم الحادي عشر أي في اليوم الثاني عشر .
( 9 ) أي الطوافين والسعي .
( 10 ) أي لا عن ذي الحجة ، فالمعنى عدم جواز تأخير الطوافين والسعي
للقارن والمفرد عن ذي الحجة .
( 11 ) أي العود .
( 12 ) أي القارن والمفرد .
( 13 ) الوسائل كتاب الحج أبواب زيارة البيت باب 1 - الحديث 2 - 3 .